الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

تعليمات تداول الأوراق المالية المثقلة بإشارة الدعوى في سوق دمشق للأوراق المالية


 

 

 

 

القرار رقم /1306/

 

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006

وعلى القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /2234/ تاريخ 09/12/2018

وعلى أحكام النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /797/ تاريخ 11/10/2012

وعلى الاجتماع الذي تم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 31/07/2019

وعلى ماأقره مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم / 285/ تاريخ  19/08/2019

وعلى موافقة مجلس مُفوَّضي الهيئة في جلسته رقم /28/ تاريخ 26/08/2019

يقرر مايلي:

 

تعليمات تداول الأوراق المالية المثقلة بإشارة الدعوى في سوق دمشق للأوراق المالية

 

المادة(1): تعاريف عامة

 يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه التعليمات مايلي:

الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم/22/ لعام 2005.

السـوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحُدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

المركز: مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.

 

الوسيـــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية السورية.

التجميد المؤقت: تقييد تداول الأوراق المالية المثقلة بإشارات دعوى عند تجميدها في حساب المستثمر لدى المركز، وذلك لحين:

-        استلام المركز تصريحاً خطياً من العميل المشتري يفيد بأنه على علم بأن الأوراق المالية مثقلة بإشارات الدعوى وأنه يقبل الشراء وانتقال الملكية إليه مع بقاء هذه الإشارات والأحكام المترتبة على ذلك.

-         أو ورود قرار قضائي يفيد برفع إشارات الدعوى عن الأوراق المالية المثقلة بهذه الإشارات.

الصفقة الخاصة: هي الصفقة  التي تتم على الأوراق المالية المثقلة بإشارات دعوى.

المادة (2):

1.   يتم وضع إشارة الدعوى على الأوراق المالية المودعة لدى المركز بناءً على قرار أو حكم من المحكمة المختصة الناظرة بالدعوى.

2. عند وضع إشارة الدعوى على الأوراق المالية محل الدعوى يتم تجميدها بشكل مؤقت في حساب المستثمر لدى المركز.

3.  في حال وجود الأوراق المالية محل الدعوى في حساب المستثمر لدى الوسيط يقوم المركز بتحويل هذه الأوراق المالية إلى حساب المستثمر لدى المركز.

4. يستوفي المركز بدل مالي لقاء وضع ورفع إشارات الدعوى على الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام بدلات المركز بالنسبة لبدلات وضع ورفع إشارة القيد على الملكية.

 المادة (3): تتم الصفقات الخاصة بين الوسيطين الراغبين بالتنفيذ، ويتم الاتفاق بينهما على الكمية المطلوب تنفيذها وعلى السعر، حيث يقوم الوسيطان الممثلان لطرفي العملية بتقديم طلب تنفيذ الصفقة الخاصة مرفقاً بالمستندات الخاصة بها إلى السوق قبل يوم عمل على الأقل من اليوم المطلوب لتنفيذ الصفقة. 

المادة (4): يجب أن يرفق طلب تنفيذ الصفقة الخاصة بالمستندات التالية:

1.      إشعار ملكية بالأوراق المالية المراد بيعها يبين توافرها في حساب العميل البائع وأنها غير مقيدة بأية قيد   يمنع تداولها وأنه قد مرت عليها فترة التسوية.

2.      تفاويض الشراء للصفقة الخاصة الموقعة خطياً من قبل العميل المشتري والمختومة والموقعة حسب الأصول من الوسيط المشتري.

3.      تصريح خطي من قبل العميل المشتري يفيد بأنه على علم بأن الأوراق المالية مثقلة بإشارات الدعوى وأنه يقبل الشراء وانتقال ملكية الأوراق المالية إليه مع بقاء هذه الإشارات والأحكام المترتبة على ذلك.

4.      تفاويض البيع للصفقة الخاصة الموقعة خطياً من قبل العميل البائع والمختومة والموقعة حسب الأصول من الوسيط البائع.

المادة (5): يشترط لتنفيذ الصفقة الخاصة إدخال الأوامر الخاصة بها إلى نظام التداول الالكتروني من قبل الوسيط البائع والوسيط المشتري خلال فترة الصفقات الضخمة والتي تلي فترة التداول المستمر، وتستمر لمدة 15 دقيقة، وفي حال عدم إدخال الأوامر الخاصة بالصفقة من أحد طرفي العملية خلال الفترة المحددة لذلك يتم إلغاء الصفقة.

المادة (6): يحق للهيئة أو السوق في الحالات التي تراها ضرورية، رفض طلب تنفيذ أية صفقة خاصة أو تأجيله حسب مقتضى الحال.

المادة (7)

1.                     يتم تنفيذ الصفقات الخاصة على أي سعر من الأسعار التي تقع ضمن الحدود السعرية المحددة من قبل السوق خلال فترة التداول المستمر لنفس يوم تنفيذ الصفقة الخاصة.

2.                      تستثنى أسعار الصفقات الخاصة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة المالية.

المادة (8): تُستوفى عمولات التداول لكل من الهيئة والسوق والمركز والوسيط وفق أنظمة البدلات والعمولات الصادرة عن الهيئة والسوق.

 

 المادة (9): تتم عمليات نقل ملكيات الأوراق المالية لدى المركز، بعد تنفيذ الصفقة الخاصة على نظام التداول الالكتروني، وبمجرد الانتهاء من تدقيق الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذه التعليمات، على أن تتم في ذات اليوم الذي نفذت فيه الصفقة، وتطبق عليها أحكام الفقرة /2/ من المادة (2) من هذه التعليمات.

المادة (10): إن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الخاصة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق أو المركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات.

 المادة (11): يُعتبر إقرار البائع بقبض الثمن إقراراً نهائياً بصحة إجراءات التسوية المالية للصفقة، ولايجوز لشركات الوساطة في هذه الحالة الاعتراض على إجراءات التسوية المالية.

المادة (12): يعتبر الوسيط مسؤولاً بشكل كامل عن صحة المعلومات الواردة في المستندات المتعلقة بالصفقة الخاصة والمرسلة للسوق، بما في ذلك تواقيع عملائه على التفاويض والتصاريح ذات الصلة بهذه الصفقة.

المادة (13): يُعمم هذا القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.

               دمشق فـي: 26/8/2019.

    رئيس مجلس إدارة

  سوق دمشق للأوراق المالية

    حسان عزت طرابلسي

 

                                                                                                                

 

ا

   
     
     

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق