الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

نظام تسجيل وإيداع الأوراق المالية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي


 

 

القرار رقم/165/

 

                                                                

 

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

 

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005

 

وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /22/ منه  

 

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /79/ تاريخ 21/10/2008 

 

 وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /165/ المنعقدة بتاريخ04  /11/2008 

 

 

 

 

نظام تسجيل وإيداع الأوراق المالية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي

 

 

أولاً: تعاريـف:

 

مادة (1): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لمتدل القرينة على خلاف ذلك:

 

الهيئــــة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بموجب القانون رقم/22/ لعام 2005.

 

المجلـــس: مجلس مفوضي الهيئة.

 

الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون.

 

مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق.

 

المركـــز: مركز المقاصة والحفظ المركزي.

 

الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية.

 

الحافظ الأمين: تشتمل أعماله مايلي: تنظيم وتسجيل وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية العائدة للمستثمر وإدارة عمليات استلام وتسليم هذه الأوراق من الوسيط المالي البائع أو المشتري، وقبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين وإرسال التقارير الدورية إلى عملائه بالعمليات التي نفذت لصالحهم.

 

الشركة: الشركة المساهمة المدرجة أو راقها المالية في السوق.

 

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لديه أي تعامل بالأوراق المالية.    

 

رقم المركز: الرقم المخصص الصادر عن المركز للمستثمر بحيث أنه لا يمكن تكراره لأكثر من مستثمر.

 


 

رقم حساب المستثمر: رقم حساب المستثمر المثبت والمعتمد من قبل الوسيط لدى المركز والمستخدم لغايات تداول الوسيط بالأوراق المالية لصالح العميل.

 

التـداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.

 

قيود الملكية: أي قيد أو إشارة تمنع أو تحول دون التصرف المطلق بالورقة المالية كالرهن والحجز والحبس والتجميد وغيرها.

 

 

 

مادة (2): يتولى المركز المهام الرئيسيةالتالية:

 

1.      تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق.

 

2.      إيداع الأوراق المالية المسجلة في السوق.

 

3.      نقل ملكية الأوراق المالية المودعة في السوق.

 

4.      إجراء التقاص والتسوية للعمليات المنفذة في السوق.

 

5.      إجراء قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة.

 

6.      تنفيذ كل العمليات المتعلقة بإجراءات الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 

أ‌-زيادة أو تخفيض رأس المال.

 

ب‌-   تجزئة القيمة الاسمية للورقة المالية.

 

ت‌-   الاندماج.

 

7.      أية مهام أخرى تحددها الهيئة.

 

 

 

مادة (3): يحتفظ المركز بسجلات خاصة بالمعلومات والبيانات اللازمة والمتعلقة بمايلي:

 

1.      أعضاء المركز.

 

2.      معلومات الأوراق المالية المسجلة لدى المركز.

 

3.      الأوراق المالية المودعةلدى المركز.

 

4.      قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة (إن وجدت).

 

5.      نقل ملكية الأوراق المالية.

 

6.      مالكي الأوراق المالية المودعة في المركز.

 

7.      أي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة الاحتفاظ بها.

 

مادة (4): يتم إيداع الأوراق المالية وتحويلها ونقل ملكيتها وإجراء قيودالملكية عليها بموجب قيود توثق في سجلات المركز وحساباته، وتعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت خطية أو إلكترونية  وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينةفيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلكوفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكسذلك.

 

 

 

مادة (5): يحظر على أي شخص الدخول أو الوصول أو الحصول أو الاطلاع على أي معلومات موجودة على قاعدة بيانات المركزما لم يكن مخولا أصولا بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السوق والمركز.

 

 

 

ثانياً: تسجيل وإيداع الأوراق المالية:

 

 

 

مادة (6): على الشركة المساهمة فور حصولها على الموافقة الأولية للإدراج، التقدم إلى المركز بطلب لتسجيل الأوراق المالية المصدرة من قبلهاوفق النموذج المعد من المركز وتزويده بالمعلومات والبيانات التالية:

 

1.      نوع الورقة المالية.

 

2.      عدد الأوراق المالية المصدرة.

 

3.      القيمة الاسمية للورقة المالية.

 

4.      نشرة إصدار الورقة المالية (إن وجدت).

 

5.      نسخة من الموافقة الأولية على الإدراج.

 

6.      سجل مالكي أو راقها المالية المصدرة وفقا للبيانات والمواصفات التي يحددها المركز إضافة إلى كشف يبين المؤسسين في الشركة.

 

7.      النظام الأساسي الشركة.

 

8.      أية معلومات أخرى يطلبها المركز.

 

مادة (7):  يجب أن يتضمن سجل مالكي الأوراق المالية على الأقل المعلوماتوالبيانات التالية لكل مالك:

 

1.      رقم المالك لدى الشركة المساهمة (رقم المساهم).

 

2.      اسم مالك الورقة المالية.

 

3.      عنوان المالك.

 

4.       اسم الأم (في حال كان شخصا طبيعياً).

 

5.      رقم المركز للمستثمر (إن وجد).

 

6.      جنسية المالك.

 

7.      عدد الأوراق المالية التي يملكها.

 

8.      عدد الأوراق المالية القابلة للتداول.

 

9.      صفة التملك (مؤسس، عضو مجلس إدارة، مساهم.)

 

10. قيود الملكية على الأوراق المالية وعدد الأوراق المالية المقيدة (إن وجدت).

 

11. تاريخ السجل.

 

12. الرقم المميز  مرفق بنسخة عن الوثيقة الرسمية وهو:

 

أ‌- الرقم الوطني للهوية الشخصية للشخص الطبيعي السوري فوق عمر /18/ سنة.

 

ب‌-   رقم دفتر العائلة للقصّر الطبيعيين السوريين مع ترتيبه بين الأولاد.

 

ت‌-   رقم السجل التجاري (في حال كان شخصاً اعتبارياً).

 

ث‌-   رقم جواز السفر للشخص الطبيعي الأجنبي.

 

 

 

مادة (8): أ- يتضمن سجل الأوراق المالية المودع نوعين من هذه الأوراق:

 

1- الأوراق المالية الموثقة والمستوفية لشروط الإيداع: وهي تلك التي زودت الشركة المساهمة المركز بالمعلومات والبيانات التالية عنها:

 

1-      رقم المالك لدى الشركة المساهمة (رقم المساهم).

 

2-      رقم المركز للمستثمر.

 

3-      الاسم المطابق للوثيقة الرسمية التي تم اعتمادها لتعريف المستثمر.

 

4-      جنسية المالك.

 

5-      اسم الأم (في حال كان الشخص طبيعياً).

 

6-      رقم السجل التجاري (في حال كان شخصاَ اعتبارياً).

 

7-      عنوان المالك.

 

8-      عدد الأوراق المالية التي يملكها.

 

9-      أي قيود ملكية على الأوراق المالية وعدد الأوراق المالية المقيدة (إن وجدت). وتم التأكد من مطابقتها للوثائق الرسمية المرفقة.

 

2- أوراق مالية غير موثقة وغير مستوفيه لشروط الإيداع: وهي تلكالأوراق المالية التي لم تزود الشركة المساهمة المركز بكافة المعلومات والبيانات المذكورة من الفقرة (1/أ) من المادة (8) من هذا النظام.

 

 

 

ب_تعتبر الشركة مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال محتويات سجل مالكي الأوراق المالية المعد من قبلها دون أن يتحمل المركز أية مسؤولية نتيجة أي خطأ أو نقص أو تقصير.

 

 

 

مادة (9): أ- يقوم المركز بإيداع الأوراق المالية الموثقة القابلة للإيداع وذلك بتاريخاستلام سجل مالكي الأوراق المالية أو أي تاريخ لاحق ويتم إعلام الشركة المصدرة بذلك.

 

ب- تعتبر شهادات ملكية الأوراق المالية ملغاة حكماً فورإيداع الأوراق المالية في المركز.

 

ج- توثق ملكية الأوراق المالية المودعة لدى المركز فيالحسابات المعنية على شكل قيود تدون في قاعدة بياناته.

 

د- تحل قيود وسجلات الأوراق المالية المودعة لدى المركز محلقيود وسجلات مصدري الأوراق المالية.

 

 

 

مادة (10): أ- تحتفظ الشركة بسجل أو أكثر يدون فيه أسماء مالكي الأوراق الماليةغير المودعة والبيانات الخاصة بهم وعدد الأوراق المالية التي يملكها كل منهموقيود الملكية (إن وجدت)، وأي بيانات أخرى يراهاالمركز ضرورية، وتتحمل الشركة كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.

 

ب- على الشركة إعلام المركز فوراً عن أي تغيير أو تعديل يحدث على بياناتسجلات مالكي أو راقها المالية غير المودعة.

 

 

 

مادة (11): على الشركة استكمال إجراءات إيداع الجزء غير المودع منالأوراق المالية بموجب طلب رسمي إلى المركز وبموجب المعلومات والبيانات المبينة من الفقرة (1/أ) من المادة (8) من هذا النظام لكل مالك من مالكي الأوراق المالية غير المودعةحال استكمال بياناته .

 

 

 

مادة (12): أ- تدون في سجلات المركز ملكية مالكي الأوراق المالية المودعة أصولاً وتعتبر هذه الأوراق وحدها القابلة لعمليات البيع أو التحويل أو نقل الملكية أو غير ذلكمن العمليات المحددة بموجب الأنظمة  والتعليمات.

 

ب- لا يجوز بيع أية ورقة مالية أو تحويلها أو نقل ملكيتها أو رهنها ما لم تستكمل إجراءات إيداعها لدى المركز.

 

ج-يستثنى من ذلك كل ما تنص عليه القوانين النافذة.

 

مادة (13): أ- يقوم المركز بتحديث سجلات مالكي الأوراق المالية المودعةبناءً على قرار الشركة المستوفي للموافقات الرسمية في حالات تخفيض رأس المال أو زيادته وتجزئة القيمة الاسمية للورقة المالية والاندماج وأي حالات أخرى يقررها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات والنماذج المعتمدة في السوق.

 

ب- يكون تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية غير المودعة فيالحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مسؤولية الشركة.

 

 

 

ثالثاً: تعريف المستثمر وفتح الحسابات:

 

 

 

مادة (14): يتم تعريف المستثمر وفتح حسابات أو راق مالية له علىقاعدة بيانات المركز من خلال أنظمة المركز الإلكترونية.

 

 

 

مادة (15): أ- يصدر المركز رقماً خاصاً لكل مستثمر عند تعريفه علىأنظمة المركز الإلكترونية يسمى رقم المركز.

 

ب-لا يجوز منح ذات الرقم لأكثر من مستثمر.

 

 

 

مادة (16): يتم تعريف المستثمر على قاعدة بيانات المركز من خلال:

 

-        المركز .

 

-         الوسطاء أو أمناء الحفظ: في حال كان المستثمر جديداً ولا يملك أو راقاً مالية يتقدم بطلب تعريف مستثمر وفتح حساب له عن طريق الوسيط أو الحافظ الأمين أو يمكن تعريف المستثمر من خلال الشركة عند تقديمها طلب لإيداع الأوراق المالية.

 

 

 

مادة (17): أ- على الشخص الذي يرغب بتداول الأوراق المالية فتح حساب خاص بهلدى أحد الوسطاء.

 

 

 

ب- على الوسيط التأكد من تعريف المستثمر وفتح حساب لهعلى نظام المركز الإلكتروني قبل إجراء أي تعامل له بالأوراق المالية.

 

 

 

ت- علـى الوسيط الالتزام باستخدام رقم حساب المستثمر، وذلك في جميع العمليات الخاصة بهذا الحساب.

 

 

 

 

 

مادة (18): يتم فتح حساب المستثمر لدى الوسيط وفق الإجراءاتالتالية:

 

أ- يقوم الوسيط بتعريف المستثمر على قاعدة بياناتالمركز من خلال نظام المركز الإلكتروني وتخزين بياناتهوفق النموذج المعد لذلك على أن يتضمن البيانات التالية :

 

1.       رقم حساب المستثمر.

 

2.       رقم المركز للمستثمر.

 

3.       جنسية المستثمر.

 

4.       اسم المستثمر الكامل.

 

5.       ماهية المستثمر (طبيعي، اعتباري).

 

6.       نوع الحساب.

 

7.       الجنس (للشخص الطبيعي).

 

8.       اسم الأم (للشخص الطبيعي).

 

9.       تاريخ الولادة (للشخص الطبيعي).

 

10.   الجنسيات الأخرى إن وجدت (للشخص الطبيعي).

 

11.   العنوان التفصيلي للمستثمر .

 

12.   أرقام الهواتف للمستثمر والفاكس والموبايل.

 

13.   نوع الوثيقة الرسمية للمستثمر.

 

14.   رقم الوثيقة الرسمية للمستثمر.

 

15.   تاريخ إصدار الوثيقة الرسمية.

 

16.   تاريخ انتهاء الوثيقة الرسمية.

 

17.   مكان إصدار الوثيقة الرسمية.

 

18.   معلومات النيابة عن الغير (إن وجدت).

 

19.   أي معلومات أو بيانات يقررهاالمركز.

 

ب- يزود الوسيط المركز بطلب فتح الحساب مصادق عليه منقبله ومرفق به وثائق إثبات الشخصية.

 

 

 

مادة (19): يعتبر ختم وتوقيع الوسيط على نموذج طلب فتح الحسابإقرارا منه بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، إلا إذا كانت المعلومات مقدمةمن العميل كالعنوان ولا يمكن التحقق من صحتها، فان الوسيط لايعتبر مسؤولاً عن هذه المعلومات.

 

 

 

مادة (20): تقسم حسابات المستثمرين التي يتم فتحها على قاعدة بيانات المركزإلى:

 

أ‌-        حسابات لدى المركز يتم فيها إيداع الأوراق المالية المستوفية للمعلومات والبيانات المطلوبة من قبل المركز.

 

ب‌-    حسابات تحت سيطرة الوسيط أو الحافظ الأمين لأغراض تداول الأوراق المالية.

 

ج-يتم تحديد أنواع الحسابات التي يتم التعامل بها في المركز وفق القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة.

 

 

 

مادة (21): أ- يتم تحويل الأوراق المالية المودعة من حساب مالك الورقة الماليةلدى المركز إلى حسابه تحت سيطرة الوسيط وفق الإجراءاتالتالية:

 

1.      يتقدم المستثمر للوسيط المعني بطلب تحويل عدد معينمن الأوراق المالية المملوكة من قبله من حسابه لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيطالمعني وذلك وفقاً للنموذج المقرر لهذه الغاية.

 

2.      يقوم الوسيط بإدخال بيانات أمر التحويل المشارإليه في البند (1) أعلاه على نظام المركز الإلكتروني، ويزود المركز بأمرالتحويل.

 

ب- يتم تحويل الأوراق المالية من حساب مالك الورقة المالية تحت سيطرةوسيط إلى حسابه لدى المركز وفق الإجراءاتالتالية:

 

1.      يتقدم المستثمر إلى الوسيط المعني بطلب تحويل عددمعين من الأوراق المالية المملوكة من قبله إلى حسابه لدى المركز وفقاً للنموذجالمقرر لهذه الغاية.

 

2.      يـدخل الوسيط بيانات أمر التحويل المشار إليه فيالفقرة (ب/1) من هذه المادة على نظام المركز الإلكتروني ويرحلها.

 

 

 

مادة (22): أ- يجب أن يتضمن أمر التحويل، المشار إليه في المادة(21) من هذه التعليمات، الوارد للمركز المعلومات والبيانات التالية كحدأدنى:

 

1.      اسم الورقة المالية المراد تحويلها.

 

2.      اسم مالك الورقة المالية.

 

3.      عدد الأوراق المالية المراد تحويلها.

 

4.      رقم المركز للمستثمر.

 

5.      رقم الحساب المراد التحويل إليه.

 

6.      تاريخ تحرير أمر التحويل.

 

7.      ختم وتوقيع الوسيط.

 

8.      أي معلومات أو بيانات أخرى يحددها المركز.

 

 

 

ب- يتحمل الوسيط كامل المسؤولية التي نشأت أو قدتنشأ نتيجة تحويل الأوراق المالية من حسابات لدى المركز إلى حسابات تحت سيطرتهبناءً على أمر التحويل المشار إليه في هذه المادة.

 

ج- يعتبر ختم وتوقيع الوسيط على أمر التحويل إقراراًمنه بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، وأنه مخول من مالك الورقة الماليةبتحويل تلك الأوراق المالية.

 

د- لا يتحمل المركز أية مسؤولية نتيجة تحويل الأوراق المالية بموجبأحكام هذه المادة.

 

 

 

مادة (23): يقوم المركز بتحويل الأوراق المالية المودعة وفقاً لأوامر التحويلالخطية المزودة له وبعد استكمال الإجراءات المبينة في المادة (21) من هذه التعليماتشريطة ما يلي:

 

1.       أن يكون رصيد حساب الأوراق المالية كافياً لإجراء عملية التحويلالمطلوبة.

 

2.       عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذ أمر التحويل.

 

 

 

مادة (24): في حال إسقاط عضوية الوسيط الذي قام بالوفاء بكافةالالتزامات المترتبة عليه تجاه المركز وبقية الوسطاء، يقوم المركزبتحويل الأوراق المالية من الحسابات التي تحت سيطرة الوسيط إلىالحسابات تحت سيطرة  المركز.

 

 

 

مادة (25): أ- يحق لمالك الورقة المالية المودعة أن يحصل من المركز على ما يليومقابل بدل الخدمات المقررة:

 

 

 

1.      إشعار ملكية للأوراق المالية المودعة التييملكها.

 

2.      كشف حساب الأوراق المالية المودعة الخاص به والذي يبين رصيده منالأوراق المالية المودعة وعمليات التحويل ونقل الملكية وأي تصرف آخر أو قيود أخرىتمت على هذا الحساب.

 

3.      أي معلومات تتعلق بالحساب أو بالحسابات الخاصة به.

 

 

 

ب- يعتبر كشف الحساب وإشعار ملكية الأوراق المالية المودعة المشارإليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق الماليةالمبينة فيها وذلك كما هو بتاريخ كشف الحساب أو إشعار ملكية الأوراق المالية ما لميثبت غير ذلك.

 

 

 

مادة (26): يحق للشركة الحصول على سجل يحتوي على أسماء مالكي أو راقه المالية المودعة وملكيةكل منهم وفقاً لآخرتحديث مقابل البدلات المقررة.

 

 

 

 

 

رابعاً: أحكام عامة:

 

 

 

مادة (27):تعتبر الشركة مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات التي تزود بها المركز.

 

 

 

مادة (28):لا يعتبر استلام المركز لسجل مالكي الأوراق المالية إقرارا بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيه.

 

 

 

مادة (29):لا يتحمل المركز أية مسؤولية قد تنشأ عن عدم صحة أو دقة أو اكتمالالمعلومات والبيانات التي تزوده بها الشركة  والمتعلقة بملكية الأوراق الماليةومالكيها وأي قيود ملكية عليها.

 

 

 

مادة (30):يعمّم هذا القرار ويبلَّغ من يلزم لتنفيذه.

 

 

 

                   دمشق 05/11/2008 

 

 

 

     رئيس مجلس إدارة   

 

سوق دمشق للأوراق المالية

 

 

 

الدكتور أحمد راتب الشلاح

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق