الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي


القرار رقم /1083/
نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي
 
القرار رقم /1083/
 
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته
والقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /3633/ تاريخ 16/12/2015
وعلى أحكام النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /858/تاريخ 10/04/2014
وعلى ما أقره مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /241/ تاريخ 22/11/2016
وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (161/م) المُتخذ بجلسته رقم /74/ تاريخ 08/12/2016
والمعدل بالقرار رقم /1212/الصادر بتاريخ17/12/2018
والمعدل بالقرار رقم /1261/ تاريخ 25/03/2019
والمعدل بالقرار رقم /1385/ تاريخ 04/05/2020
والمعدل بالقرار رقم /1685/ تاريخ 29/11/2022
والمعدل بالقرار رقم /1722/ تاريخ 07/02/2023
يقرر مايلي:
نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي
 
أولاً- تعاريف:
   المادة (1) :             
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام مايلي:
الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم/22/ لعام 2005.
القانون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
السـوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحُدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
قانون السوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006، وتعديلاته.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.
المركز: مركز المقاصة والحفظ المركزي.
العضو: الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في المركز.
الشركة المدرجة: الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
شركة الخدمات والوساطة المالية: هي شركة الخدمات والوساطة المالية المُرخَّص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري آخر وفق ما تُحدِّده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.
أسناد القروض الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز /30/ سنة.
تراعى التعاريف المعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذا النظام.
 
ثانياً- بدلات المركز: 
   المادة (2) :             
عملاً بأحكام المادتين /17/ و/24/ من قانون السوق يستوفي المركز العمولات والبدلات التالية:
‌أ.         بدل الانتساب للمركز ويدفع مرة واحدة عند التقدم بطلب العضوية. 
‌ب.    بدل اشتراك سنوي في المركز.
‌ج.     بدل تسجيل وإيداع الأوراق المالية.
‌د.        بدلات نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في السوق.
‌ه.        بدلات عن الخدمات التي يقدمها المركز.
‌و.       أية أجور أو بدلات أو عمولات يقررها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس.
ثالثاً- بدل الانتساب للمركز:
   المادة (3) :             
‌أ.        يستوفي المركز من أعضائه بدل انتساب ولمرة واحدة فقط وقدره:
1.      (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية من الشركات المدرجة.
2.    (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية من شركات الخدمات والوساطة المالية.
‌ب.   في حال عودة العضو الذي سبق وأنهيت عضويته لدى المركز، يتوجب عليه دفع بدل انتساب جديد.
  
رابعاً- بدل الاشتراك السنوي في المركز:
   المادة (4) :             
‌أ.        باستثناء السنة الأولى، يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي من الشركة المدرجة وقدره  (0.0008) ثمانية بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية وذلك خلال الشهر الأول من السنة، على ألا يقل عن (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية.
‌ب.   باستثناء السنة الأولى، يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي خلال الشهر الأول من السنةوقدره (300,000ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية من أي شركة خدمات ووساطة مالية حصلت على ترخيص من الهيئة، ويستوفي المركز مبلغ وقدره(50,000) ل.سخمسون ألف ليرة سورية لكل نشاط إضافي عن أعمال الوساطة في الأوراق المالية وذلك خلال شهر من ترخيص هذا النشاط، باستثناء نشاط تقديم الاستشارات المالية وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
خامساً- بدل تسجيل وإيداع الأوراق المالية:
   المادة (5) :             
‌أ.        يستوفي المركز بدل تسجيل وإيداع الأوراق المالية من الشركات المدرجة ولمرة واحدة، وفقاً لمايلي:
1.      (0,0007) سبعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأسهم، على ألا تقل عن (1,000,000) ل.س ميلون ليرة سورية.
2.      (0,0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القروض الصادرة عن الشركات المدرجة، على ألا تقل عن (1,000,00) ل.س ميلون ليرة سورية
‌ب.   لا يستوفي المركز أي بدل لقاء تسجيل وإيداع الأوراق المالية الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
‌ج.    يستوفي المركز بدل تسجيل وإيداع الأوراق المالية غير المدرجة في السوق، يحدد البدل بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي ويعتمده المجلس.
سادساً- بدلات نقل ملكية الأوراق المالية:
 
   المادة (6) :             
يستوفي المركز لقاء نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة بدلات على النحو التالي:
‌أ.        (0,0006) ستة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم من كل طرف من طرفي التداول.
‌ب.    (0,0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القروض وأدوات الدين الصادرة عن الشركات المدرجة من كل طرف من طرفي التداول.
‌ج.    (0.0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القروض وأدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية من كل طرف من طرفي التداول.
   المادة (7) :     ]2[    
‌أ.        يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم وقدره (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية ومن طرف واحد على ألا تقل عن (25,000) ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية:
1.      التحويلات الإرثية.
2.      الوصية في الأوراق المالية.
3.      الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أوالخيرية أوالاجتماعية أو الانسانية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
 
‌ب.  يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم وقدره (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية ومن الطرفين على ألا تقل عن (25,000) ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية من كل طرف:
1.      التحويلات العائلية التي تتم بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية وما بين الأزواج والأخوة.
2.   التحويلات التي تتم نتيجة لعمليات بيع وشراء تمت بموجب عقود أو صكوك تنازل قبل الإدراج في السوق ولم يتم تسجيلها على سجل المساهمين عند عملية التسجيل والإيداع.  
3.   التحويلات التي تتم في حالات تعليق الإدراج في السوق، ويتم ذلك وفقاً لعقد نقل ملكية بين الطرفين، وذلك بناءً على اقتراح معلل من السوق وموافقة الهيئة.
4.   التحويلات من الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية أو الإنسانية المسجلة لدى الجهات الرسمية إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأعمالها، وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة.
‌ج.    يستوفي المركز بدل نقل ملكية أدوات الدين في الحالات المشار إليها في الفقرتين (أ- ب)  وقدره (0.0075) خمسة وسبعون بالعشرة آلاف من القيمة السوقية.
‌د.   يستوفي المركز بدل نقل الملكية تنفيذاً لكافة القرارات القضائية المحالة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية كمايلي:
·  (0.01) واحد بالمائة من القيمة السوقية للأسهم من كل طرف، أو من الطرف المتقدم بالطلب عن الطرفين.
·   (0.007) سبعة بالألف من القيمة السوقية لأسناد القروض وأدوات الدين الصادرة عن الشركات المدرجة من كل طرف من طرفي العقد، أو من الطرف المتقدم بالطلب عن الطرفين.
·   (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية لأسناد القروض وأدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية من كل طرف من طرفي العقد، أو من الطرف المتقدم بالطلب عن الطرفين.
 
 
سابعاً- بدلات الخدمات التي يقدمها المركز: 
 المادة (8) :   [3]             
أ‌-    يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها على النحو التالي:
1-   (0,005) خمسة بالألف من القيمة السوقية للأوراق المالية من طالب الخدمة على ألا تقل عن (50,000ل.س خمسون ألف ليرة سورية وذلك في كل من الحالات التالية:
-           تثبيت أو رفع القيود على الملكية
-          تثبيت أو رفع إشارة الدعوى على/عن الأوراق المالية
-         تثبيت أو رفع القيود على/عن الملكية، وتثبيت أورفع إشارة الدعوى على/عن الأوراق المالية، والواردة من الجهات المخولة قانوناً في الجمهورية العربية السورية بطلب وضع القيد على الملكية أو رفعه أو وضع إشارة الدعوى على الأوراق المالية أو رفعها.
2-   (10,000) ل.س عشر آلاف ليرة سورية بدل كشف حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية وذلك لغاية صفحتين، وإذا تجاوز الكشف صفحتين يتم احتساب مبلغ (1,000) ل.س ألف ليرة سورية عن كل صفحة إضافية.
3-    (10,000) ل.س عشر آلاف ليرة سورية بدل إشعار ملكية لمالك الورقة المالية وذلك لغاية صفحتين، وإذا تجاوز الإشعار صفحتين يتم احتساب مبلغ (1,000) ل.س ألف ليرة سورية عن كل صفحة إضافية، وفي حال تم طلب إشعار الملكية للمساهم نفسه في نفس التاريخ باللغتين العربية والانكليزية يتم استيفاء البدل عن كل إشعار على حدى.
4-    (10,000) ل.س عشر آلاف ليرة سورية بدل الاشتراك السنوي في خدمة الاستعلام عن ملكية الأوراق المالية من خلال الموقع الالكتروني للسوق.
 
ب‌-     لايستوفِ المركز أية بدلات عن تثبيت أو رفع القيود على/عن الملكية الواردة من الجهات المخولة قانوناً في الجمهورية العربية السورية بطلب وضع القيد على الملكية أو رفعه، أو وضع إشارة الدعوى على الأوراق المالية أو رفعها والمطلوبة لصالح المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
ج- لايستوفِ المركز أية بدلات عن تثبيت أو رفع القيود الواردة على/عن ملكية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الواردة أسماؤهم إلى السوق عن طريق هيئة الأوراق والأسواق المالية.
   المادة (9):     [4]        
يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها للشركات المدرجة وهي:
‌     أ.  (5,000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية بدل إصدار إشعار ملكية عند قيام الشركة المدرجة بطلبه لأحد مساهميها يظهر فيه ملكية المساهم لدى هذه الشركة المدرجة فقط.
‌ب.   سجل المساهمين:
1.   مجاناً مرة واحدة سنوياً.
2.   النسخة الكترونية أو النسخة الورقية المختومة: (100) ل.س مئة ليرة سورية عن كل مساهم، وبحد أدنى مبلغ (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية وبحد أعلى مبلغ (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
ج.   (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بسجل الصفقات الشهري.
د.    (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير ملكيات أعضاء مجلس إدارتها.
ه‌.   (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير ملكيات مؤسسيها.
و‌.    (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير قيود الملكية على أوراقها المالية المودعة لدى المركز، وذلك عن كل نوع من أنواع القيود.
ز‌.    (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير التحويلات العائلية والإرثية التي تمت على أوراقها المالية المودعة لدى المركز، وذلك عن كل نوع من أنواع التحويلات.
ح. (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بكتاب يبين محفظة الشركة في التاريخ المطلوب من قبلها لأمور التدقيق.
ط. (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل عن أي تقارير أخرى تطلبها الشركة المدرجة ويعود تقديرها للمدير التنفيذي
   المادة (10) :         
يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها لشركات الخدمات والوساطة المالية وهي:
‌أ.        نسخة مجانية من نظام المركز الالكتروني ضمن قاعة التداول، وبدلاً سنوياً قدره (75,000) ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لقاء كل نسخة إضافية في مقر شركة الخدمات والوساطة المالية.
‌ب.      تقرير يبين حالة الحسابات التي قاموا بفتحها على نظام المركز الالكتروني، والتحويلات التي قاموا بها للمستثمرين وذلك بناءً على طلب الشركة، وفقاً لمايلي:
1.      مجاناً مرة واحدة سنوياً.
2.   (25,000) ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية شهرياً.
‌ج.  (50,000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية بدل تزويد شركة الخدمات والوساطة المالية بكتاب يبين محفظة الشركة في التاريخ المطلوب من قبلها لأمور التدقيق.
 
   المادة (11) :         
يستوفي المركز مبلغ وقدره (10,000) ل.عشر آلاف ليرة سورية بدل إصدار إشعار ملكية رداً على الاستفسارات الواردة من المحاكم ودوائر التنفيذ وأي جهات أخرى.
 
ثامناً- أحكام عامة:
   المادة (12) :   
يقوم المركز باستيفاء كافة البدلات عن الخدمات التي يقدمها للغير بالقيمة الاسمية للشكرات المودعة أسهمها لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي ولم يتم التداول عليها بعد.      
المادة (13) :         
يتقاضى المركز بدلاً عن الخدمات التي يقدمها للغير، سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أوبيانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة، ويحدد مقدار هذا البدل بموجب قرار يصدره مجلس الإدارة لهذه الغاية.
  المادة (14) :         
أ‌.  يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي من شركات الخدمات والوساطة المالية ذات العضوية المعلقة نسبة50% خمسون بالمائة من إجمالي بدلات العضوية غير المعلقة المنصوص عليها في هذا النظام.
ب‌.   يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي من الشركة المدرجة ذات العضوية المعلقة نسبة50% خمسون بالمائة من إجمالي بدلات العضوية غير المعلقة المنصوص عليها في هذا النظام.
  المادة (15) :         
 يستوفي المركز مايعادل كافة البدلات المذكورة في هذا النظام بالقطع الأجنبي بالنسبة للشركات غير السورية.
  المادة (16) :         
أ‌.        على العضو تسوية وتسديد مطالبات المركز من بدلات أو أجور مستحقة للمركز خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة.
ب‌.    يحق للمركز الامتناع عن تقديم أية خدمات للعضو الذي لم يقم بالوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المركز.
  المادة (17):
‌أ.       في حال أنهيت عضوية الشركة أو علقت يتوجب عليها سداد كافة البدلات والرسوم والغرامات (في حال وجودها) والمستحَقَّة عليها قبل صدور قرار الإنهاء أو التعليق.
‌ب.  في حال صدور قرار بإعادة تفعيل العضوية للشركة التي علقت عضويتها في ذات العام الذي صدر فيه قرار التعليق فإنه لا يتم تحميلها بدلات عضوية إضافية عن هذا العام.
‌ج.   لا يمكن لأي شركة أنهيت أو علقت عضويتها استرداد أي بدلات كانت قد دفعتها للمركز قبل صدور قرار الإنهاء أو التعليق.
  المادة (18) : [5]
يقدم المركز الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام بعد استيفاء البدلات المنصوص عليها لكل خدمة.
   المادة (19) :         
يحق لمجلس الإدارة تعديل البدلات المحددة في هذا النظام أو إضافة بدلات أخرى وفق ما يراه مناسباً لوضع المركز والسوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس.
   المادة (20) :         
يُنهى العمل بأحكام نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/ تاريخ 04/09/2008 وتعديلاته وأية قرارات أخرى ذات صلة.
 
   المادة (21) :         
يُعَمَّم القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 08/12/2016.
                                                                                                                رئيس مجلس إدارة
                                                                                                       سوق دمشق للأوراق المالية
                                                                                                        محمد غسان القلاع
 
 
 
(1) عدلت الفقرة (هـ) من المادة رقم /8/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1212/ الصادر بتاريخ 17/12/2018 وقد كان نصها:
"لايستوفي المركز أية بدلات عن تثبيت أو رفع القيود الواردة من قبل وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية وذلك بموجب القوانين التي تعطيها هذا الحق".
 (2) عدلت الفقرات /أ- ب- د/ من المادة رقم /7/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1261/ الصادر بتاريخ 25/3/2019 وقد كان نصها:
أ.   يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم وقدره (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية ومن طرف واحد على ألا تقل عن (1,000) ل.س ألف ليرة سورية:
1.      التحويلات الإرثية.
2.      الوصية في الأوراق المالية.
3.      التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، ما عدا القرارات التي تُثبت إتمام عقود بيوع أسهم والتي صدرت بعد تاريخ إدراج الشركة لدى سوق دمشق للأوراق المالية.
4.      الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أوالخيرية أوالاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
 
‌ب.   يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم وقدره (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية ومن الطرفين على ألا تقل عن (1,000) ل.س ألف ليرة سورية من كل طرف:
1.   التحويلات العائلية التي تتم بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية وما بين الأزواج والأخوة.
2.   التحويلات التي تتم نتيجة لعمليات بيع وشراء تمت بموجب عقود أو صكوك تنازل قبل الإدراج في السوق ولم يتم تسجيلها على سجل المساهمين عند عملية التسجيل والإيداع.  
3.   التحويلات التي تتم في حالات تعليق الإدراج في السوق، ويتم ذلك وفقاً لعقد نقل ملكية بين الطرفين، وذلك بناءً على اقتراح معلل من السوق وموافقة الهيئة.
‌د.     يستوفي المركز بدل نقل الملكية تنفيذاً لكافة الأسناد التنفيذية الصادرة عن دوائر التنفيذ في الجمهورية العربية السورية والتي يتم فيها تثبيت عقود بيع أو شراء الأوراق المالية والصادرة بعد تاريخ إدراج الشركة المصدرة لها في السوق كمايلي:
·        (0.01) واحد بالمائة من القيمة السوقية للأسهم من كل طرف من طرفي العقد، أو من الطرف المتقدم بالطلب عن الطرفين.
·    (0.007) سبعة بالألف من القيمة السوقية لأسناد القروض وأدوات الدين الصادرة عن الشركات المدرجة من كل طرف من طرفي العقد، أو من الطرف المتقدم بالطلب عن الطرفين.
·        (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية لأسناد القروض وأدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية من كل طرف من طرفي العقد، أو من الطرف المتقدم بالطلب عن الطرفين.
 (3)  عدلت المادة رقم /8/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1385/ الصادر بتاريخ 04/05/2020 وقد كان نصها:
المادة (8) :                
يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها وهي:
‌أ.   (0,005) خمسة بالألف من القيمة السوقية للأوراق المالية بدل تثبيت إشارة القيد على الملكية أو رفعها، وذلكمن أحد الطرفين على ألا تقل عن (3,000) ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية.
‌ب.  (1,000) ل.س ألف ليرة سورية بدل كشف حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية وذلك لغاية خمس صفحات، وإذا تجاوز الكشف خمس صفحات يتم احتساب مبلغ (50) ل.س خمسين ليرة سورية عن كل صفحة إضافية.
‌ج.   (1,000) ل.سألف ليرة سورية بدل إشعار ملكية لمالك الورقة المالية وذلك لغاية خمس صفحات، وإذا تجاوز الإشعار خمس صفحات يتم احتساب مبلغ (50) ل.س خمسين ليرة سورية عن كل صفحة إضافية، وفي حال تم طلب إشعار الملكية للمساهم نفسه في نفس التاريخ باللغتين العربية والانكليزية يتم استيفاء البدل عن كل إشعار على حدى.
‌د.(2,000) ل.س ألفي ليرة سورية بدل الاشتراك السنوي في خدمة الاستعلام عن ملكية الأوراق المالية من خلال الموقع الالكتروني للسوق.
‌هـ. (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية للأوراق المالية بدل تثبيت أو رفع القيود الواردة من قبل وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية لصالح المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادي، وذلك من أحد الطرفين على ألا تقل عن (3,000) ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية.  ]1[  
و. لايستوفِ المركز أية بدلات عن تثبيت أو رفع القيود الواردة من قبل وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية لصالح المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
(4) عدلت المادة رقم /9/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1385/ الصادر بتاريخ 04/05/2020 وقد كان نصها:
المادة (9) :                
يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها للشركات المدرجة وهي:
‌أ.        (500) ل.سخمسمئة ليرة سورية بدل إصدار إشعار ملكية عند قيام الشركة المدرجة بطلبه لأحد مساهميها يظهر فيه ملكية المساهم لدى هذه الشركة المدرجة فقط.
‌ب.   سجل المساهمين:
1.      مجاناً مرة واحدة سنوياً.
2.      النسخة الكترونية: (10) ل.س عشر ليرات سورية عن كل مساهم، وبحد أدنى مبلغ (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وبحد أعلى مبلغ (40,000) ل.س أربعين ألف ليرة سورية.
3.      النسخة الورقية المختومة: (500) ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صفحة، وبحد أدنى مبلغ (15,000)ل.س خمسة عشرة آلاف ليرة سورية وبحد أعلى مبلغ (60,000) ل.س ستين ألف ليرة سورية.
د‌.       (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بسجل الصفقات الشهري.
ه‌.       (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير ملكيات أعضاء مجلس إدارتها.
و‌.      (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير ملكيات مؤسسيها.
ز‌.      (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير قيود الملكية على أوراقها المالية المودعة لدى المركز، وذلك عن كل نوع من أنواع القيود.
ط‌.    (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير التحويلات العائلية والإرثية التي تمت على أوراقها المالية المودعة لدى المركز، وذلك عن كل نوع من أنواع التحويلات.
ع‌.     (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل عن أي تقارير أخرى تطلبها الشركة المدرجة ويعود تقديرها للمدير التنفيذي. 
(5)      أضيفت المادة رقم /17/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1385/ الصادر بتاريخ 04/05/2020.   
(6)  عدلت المادة رقم /8/ الفقرة رقم /4/ من البند (أ) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1685/ الصادر بتاريخ 29/11/2022 وقد كان نصها:
" أ- يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها على النحو التالي:
4- -    (2,000) ل.س ألفي ليرة سورية بدل الاشتراك السنوي في خدمة الاستعلام عن ملكية الأوراق المالية من خلال الموقع الالكتروني للسوق
(7) عدلت المادة رقم /3/ الفقرة رقم (أ) من البند رقم (1) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
" أ- يستوفي المركز من أعضائه بدل انتساب ولمرة واحدة فقط وقدره:
1.      (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية من الشركات المدرجة."
(8) عدلت المادة رقم (4) الفقرة رقم (أ)وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
‌"أ.        باستثناء السنة الأولى، يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي من الشركة المدرجة وقدره  (0.0008) ثمانية بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية وذلك خلال الشهر الأول من السنة."
(9) عدلت المادة رقم (5) الفقرة رقم (أ) البند رقم (1) و (2) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
‌"أ.        يستوفي المركز بدل تسجيل وإيداع الأوراق المالية من الشركات المدرجة ولمرة واحدة، وفقاً لمايلي:
1.      (0,0007) سبعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأسهم.
2.      (0,0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القروض الصادرة عن الشركات المدرجة."
(10) عدلت المادة رقم 7) الفقرة رقم (أ) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
‌أ.        يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم وقدره (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية ومن طرف واحد على ألا تقل عن (1,000) ل.س ألف ليرة سورية:
1.      التحويلات الإرثية.
2.      الوصية في الأوراق المالية.
3.      الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أوالخيرية أوالاجتماعية أو الانسانية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
 (11) عدلت المادة رقم (7) الفقرة رقم (ب)وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
‌"ب.  يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم وقدره (0.005) خمسة بالألف من القيمة السوقية ومن الطرفين على ألا تقل عن (1,000) ل.س ألف ليرة سورية من كل طرف:"
 (12) عدلت المادة رقم (7) الفقرة رقم (ج) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
‌"ج.    يستوفي المركز بدل نقل ملكية أدوات الدين في الحالات المشار إليها في الفقرتين (أ- ب)  وقدره (0.002) اثنين بالألف من القيمة السوقية."
  (13) عدلت المادة رقم (8) الفقرة رقم (أ) البند رقم (1)وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"أ‌-    يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها على النحو التالي:
1-   (0,005) خمسة بالألف من القيمة السوقية للأوراق المالية من طالب الخدمة على ألا تقل عن (3,000ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية وذلك في كل من الحالات التالية:"
(14)عدلت المادة رقم (8) الفقرة رقم (أ) البند رقم (2)وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"2-   (1,000) ل.س ألف ليرة سورية بدل كشف حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية وذلك لغاية خمس صفحات، وإذا تجاوز الكشف خمس صفحات يتم احتساب مبلغ (50) ل.س خمسين ليرة سورية عن كل صفحة إضافية"
(15) عدلت المادة رقم (8) الفقرة رقم (أ) البند رقم (3)وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"3-    (1,000) ل.س ألف ليرة سورية بدل إشعار ملكية لمالك الورقة المالية وذلك لغاية خمس صفحات، وإذا تجاوز الإشعار خمس صفحات يتم احتساب مبلغ (50) ل.س خمسين ليرة سورية عن كل صفحة إضافية، وفي حال تم طلب إشعار الملكية للمساهم نفسه في نفس التاريخ باللغتين العربية والانكليزية يتم استيفاء البدل عن كل إشعار على حدى.
(16) عدلت المادة رقم (9) الفقرة رقم (أ) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها للشركات المدرجة وهي:
‌     أ.  (500) ل.س خمسمئة ليرة سورية بدل إصدار إشعار ملكية عند قيام الشركة المدرجة بطلبه لأحد مساهميها يظهر فيه ملكية المساهم لدى هذه الشركة المدرجة فقط."
(17) عدلت المادة رقم (9) الفقرة رقم (ب) البند (2) وتم إلغاء البند (3)  وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها للشركات المدرجة وهي:
2.   النسخة الكترونية: (10) ل.س عشر ليرات سورية عن كل مساهم، وبحد أدنى مبلغ (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وبحد أعلى مبلغ (40,000) ل.س أربعين ألف ليرة سورية.
3.   النسخة الورقية المختومة: (500) ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صفحة، وبحد أدنى مبلغ (15,000) ل.س خمسة عشرة آلاف ليرة سورية وبحد أعلى مبلغ (60,000) ل.س ستين ألف ليرة سورية."
(18) عدلت المادة رقم (9) الفقرات ذوات الأرقام (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح)، (ط) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها للشركات المدرجة وهي:
ج.   (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بسجل الصفقات الشهري.
د.    (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير ملكيات أعضاء مجلس إدارتها.
ه‌.   (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير ملكيات مؤسسيها.
و‌.    (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير قيود الملكية على أوراقها المالية المودعة لدى المركز، وذلك عن كل نوع من أنواع القيود.
ز‌.    (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بتقرير التحويلات العائلية والإرثية التي تمت على أوراقها المالية المودعة لدى المركز، وذلك عن كل نوع من أنواع التحويلات.
ح. (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد الشركة المدرجة بكتاب يبين محفظة الشركة في التاريخ المطلوب من قبلها لأمور التدقيق.
ط. (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل عن أي تقارير أخرى تطلبها الشركة المدرجة ويعود تقديرها للمدير التنفيذي"
(19) عدلت المادة رقم (10) الفقرة رقم (ب) البند رقم (2) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها لشركات الخدمات والوساطة المالية وهي:
‌ب.      تقرير يبين حالة الحسابات التي قاموا بفتحها على نظام المركز الالكتروني، والتحويلات التي قاموا بها للمستثمرين وذلك بناءً على طلب الشركة، وفقاً لمايلي:
2.   (5,000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية شهرياً."
(20) عدلت المادة رقم (10) الفقرة رقم (ج) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها لشركات الخدمات والوساطة المالية وهي:
‌ج.  (10,000) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية بدل تزويد شركة الخدمات والوساطة المالية بكتاب يبين محفظة الشركة في التاريخ المطلوب من قبلها لأمور التدقيق."
(21) عدلت المادة رقم (11) وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023 وقد كان نصها:
"يستوفي المركز مبلغ وقدره (1,000) ل.سألف ليرة سورية بدل إصدار إشعار ملكية رداً على الاستفسارات الواردة من المحاكم ودوائر التنفيذ وأي جهات أخرى."
 (22) إضافة مادة إلى الأحكام العامة تسمى المادة (12) وتعديل ترقيم المواد المتبقية من بعدها وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1722/ الصادر بتاريخ 07/02/2023
 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق