الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

تعليمات إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سوق دمشق للأوراق المالية


القرار رقم /720/

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وبخاصة أحكام المادة 117 منه.

وعلى القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1884/ تاريخ 06/02/2011

وعلى أحكام نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالقرار رقم /60/م تاريخ 11/05/2011.

وعلى اقتراح مجلس الإدارة بجلسته رقم /158/ تاريخ 03/10/2011.

وعلى اعتماده من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالقرار رقم /111/م المتخذ بجلسته رقم /51/ تاريخ 05/10/2011.

والمعدل بالقرار رقم /1928/ تاريخ 19/11/2024

 

يقرر ما يلي:

تعليمات إدراج وتداول الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سوق دمشق للأوراق المالية

 

 

الفصل الأول

 تعاريف:

المادة (1)-

يقصد بالعبارات التالية حيثما ورد في هذا التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها:

القانون:                       قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته.

الهيئة:                        هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.

المجلس:                     مجلس مفوضي الهيئة.

قانون السوق:               قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي قم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.

السوق:                       سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

مجلس الإدارة:              مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

المدير التنفيذي:             المدير التنفيذي للسوق

الشركة:                      الشركة المساهمة المغفلة الخاصة السورية التي تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها

                                مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في

                                الشركة.

الإدراج:                      قيد الورقة المالية في سجلات السوق بحيث تكون قابلة للتداول فيه.

الأوراق المالية:              وتشمل على:

أ‌-      أسهم الشركة القابلة للتداول.

ب‌- أدوات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركة والمعرفة بقانون الشركات رقم /29/ لعام 2010 على أنها أسناد القرض.

ج- أية أوراق مالية أخرى تعتمدها الهيئة.

صافي حقوق المساهمين:   رأس المال المدفوع والاحتياطي الاجباري والاختياري وعلاوة الإصدار وأية احتياطيات أخرى مقررة وفق

                                 القوانين والأنظمة النافذة، مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع والتغير في القيمة العادلة

                                 (إذا كان موجباً)، أو مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وأسهم الخزينة وخصم الإصدار والتغير في القيمة

                                  العادلة (إذا كان سالباً).

الأسهم الحرة:                 أسهم الشركة التي لا تعود ملكيتها إلى أحد الأطراف التالية:

أ‌-  أعضاء مجلس الإدارة (أسهم نصاب العضوية فقط).

ب‌- الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة.

ج‌-  مؤسسو الشركة (أسهم نصاب التأسيس المحددة في النظام الأساسي للشركة والقوانين والتشريعات النافذة).

د- القطاع العام.

هـ- أسهم الخزينة.

الأقرباء:                       الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.

السوق الخاصة:               وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم الشركة والتي تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لأحكام هذه

                                  التعليمات.

سوق السندات الخاص:      السوق التي يتم من خلالها تداول أدوات الدين التي تصدرها الشركة.

التداول:                        بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.

آلية المزايدة الثابتة:          يسمح نظام التداول الالكتروني وفق هذه الآلية بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي

                                  صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول

                                 الصادرعن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر التوازن التأشيري بناءً على الأوامر المدخلة وتنفيذ

                                 الصفقات على هذا السعر.

نظام التداول:                 نظام التداول الإلكتروني المعمول به في السوق.

الصفقة:                       عملية التقاء أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة.

أمر Fill and Kill:      هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لتنفيذ أكبر كمية منه على السعر المحدد في الأمر أو على أسعار أفضل

                                 منه، وإلغاء الكمية المتبقية (في حال وجودها) فوراً.

الأمر المتقابل (Cross):  وهو الأمر المرسل إلى نظام التداول الذي يتضمن أمر شراء وأمر بيع مرسلين من قبل نفس الوسيط على نفس

                                 الورقة المالية لعميلين مختلفين وبكمية وسعر محددين، بحيث يكون سعر وكمية أمر الشراء مساوٍ لسعر وكمية

                                 أمر البيع.

الأمر المخفي (Ice Berg Order): يحتوي هذا النوع من الأوامر على كمية ظاهرة وكمية مخفية ولا يسمح هذا النوع من الأوامر

                                 بإضافة شرط من النوع Fill and Kill وتحدد القيمة الدنيا لإجمالي الأمر المرسل على هذا النوع والقيمة

                                 الدنيا للكمية الظاهرة في الأمر وفقاً للأحكام الواردة في المادة (9) من تعليمات التداول وتعديلاتها. [1]

البيانات المالية:              وتشمل ما يلي:

أ‌-    الميزانية العمومية.

ب‌- قائمة الدخل.

ج‌-  قائمة التدفقات النقدية.

د- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

هـ- الإيضاحات الضرورية حول هذه البيانات.

 

المادة (2)-

يكون للكلمات والعبارات غير المعرَّفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما.

 

الفصل الثاني:

إدراج الأسهم والسندات للشركة:

المادة (3)-

يتم إدراج الاوراق المالية للشركات ضمن سوق خاصة، ويكون الإدراج في هذه السوق الخاصة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة حصراً.

المادة (4)-

يشترط لقبول إدراج أسهم الشركة في السوق الخاصة توفر الشروط التالية:

أ‌-       ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسين مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وأن يكون مدفوعاً بالكامل.

ب‌-   ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثة مساهمين.

ج‌-    ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأسمالها المدفوع.

د‌-      أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر سنة مالية، لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع.

هـ- أن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة، معدة وفقاٌ لمعايير المحاسبة الدولية ومدققة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وألا يتضمن تقرير مدقق الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.

و- انتهاء فترة منع أسهم المؤسسين من التداول المحددة في قانون الشركات أو في قوانين خاصة.

ز- مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.

ح‌-    أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفق أحكام قانون الشركات، ووفقاً للقوانين الخاصة والأنظمة المتعلقة بتأسيسها، وما لم يرد قيد على نقل ملكيتها كحجز أو حبس أو رهن وذلك وفقاُ لأحكام قانون الشركات.

 

المادة (5) –

يتعين على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق الخاصة أن تتقدم بطلب الإدراج وفقاً للنموذج المعتمد لدى السوق ومرفقاً بالبيانات التالية:

أ‌-       تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:

1.     وصف للأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة التي ترغب بإدراجها.

2.     تقييماً لأداء الشركة مدعماً بالأرقام ويتضمن أيضاً الإنجازات التي حققتها الشركة.

3.     الأحداث الهامة التي مرَّت بها الشركة أو أثَّرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.

4.     الرؤية المستقبلية للشركة والتي يشترط أن تتضمن: (الموازنات التقديرية- التدفقات النقدية المتوقعة- مصادر التمويل المتوقعة- الخطط التسويقية المستقبلية- وأية بيانات أخرى تراها الشركة ضرورية....)

5.     أسماء الأشخاص الذين يملكون خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة.

6.     أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء أشخاص الإدارة العليا ومنصب كل منهم وأسماء الأشخاص المطلعين، وتصريح حول الأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.

ب‌-   كشف بأسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل من المساهمين الطبيعيين والاعتباريين، وغير السوريين في الشركة.

ج- النظام الأساس للشركة، ونشرة الإصدار (إن وجدت).

د‌-      تعهد من مجلس إدارة الشركة بصحة المعلومات الواردة بطلب الإدراج، والالتزام بجميع القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الهيئة والسوق، وأية تعديلات تطرأ عليها، وتقديم كافة المعلومات التي تطلب من الشركة.

هـ آخر البيانات المالية عن الشركات الأم والتابعة والشقيقة (في حال وجود مثل هذه الشركات).

و- لائحة بالدعاوى المرفوعة من قبل الشركة أو ضدها وأية نزاعات قائمة أو محتملة.

ز- أية معلومات أو بيانات أو وثائق أخرى تراها السوق ضرورية.

 

المادة (6)-

أ‌-       إذا كان طلب الإدراج مقدماً من شركة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من 50% من رأس المال المصرح به فيجب أن يكون قد انقضى سنة على تاريخ تسديد قيمة أسهم الزيادة النقدية، أو سنة على تاريخ نقل ملكية الحصص العينية إذا كانت زيادة رأس المال تمت عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة.

ب‌-   إذا كان الطلب مقدماً من شركة كانت قد حولت شكلها القانوني من شركة تضامنية أو توصية أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة فيجب أن يكون قد انقضى سنة على مصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة التي تم التحول إليها.

 

المادة (7)-

تقوم السوق بدراسة طلب الإدراج فور استكماله للشروط والمستندات المطلوبة ويقوم المدير التنفيذي بإصدار قرار الموافقة الأولية أو عدمها خلال شهر من تاريخ استكمال الطلب كحد أقصى.

 

المادة (8)-

أ‌-       يصدر المدير التنفيذي الموافقة النهائية على الإدراج، بعد صدور الموافقة الأولية وبعد استكمال الإجراءات التالية:

1.     تسجيل وإيداع الأسهم لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي.

2.     تسديد البدلات المقررة للإدراج في هذه التعليمات.

3.     توقيع اتفاقية الإدراج مع السوق.

ب‌-   يتوجب على الشركة استكمال هذه الإجراءات خلال شهر واحد كحد أقصى من تاريخ صدور الموافقة الأولية.

ج‌-              في حال عدم استكمال هذه الإجراءات خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة يعتبر قرار الموافقة الأولية لاغياً حكماً، ما لم

يصدر المدير التنفيذي قراراً بالموافقة على تمديد هذه المدة بناء على طلب الشركة وشريطة أن يكون مسبباً.

 

المادة (9)-

أ‌-       بعد صدور الموافقة النهائية على الإدراج تقوم الشركة بالإعلان عن خبر الإدراج ضمن جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وموافاة السوق بنسخة عن هذا الإعلان.

ب‌-   يبدأ التداول بأسهم الشركة بعد مرور خمسة عشر يوم على صدور الموافقة النهائية للإدراج.

 

 

المادة (10)-

في حال صدور قرار المدير التنفيذي بعدم الموافقة على الإدراج فعليه أن يبيِّن أسباب الرفض، ويمكن له أن يطلب من الشركة مقدِّمة الطلب استكمال متطلبات إدراج أسهمها ليعاد النظر بطلبها مرةً أخرى.

 

المادة (11)-

أ‌-       يحق للشركة مراجعة قرار المدير التنفيذي فيما يخص إدراج الأسهم للشركة عن طريق تقديم طلب لمجلس الإدارة.

ب‌-   ينظر مجلس الإدارة بالطلب المقدم من الشركة، ويكون قراره نهائياً ولايخضع لأي نوع من أنواع المراجعة أو الاعتراض.

 

المادة (12)-

على الشركة المدرجة أن تقوم بزيادة رأسمالها، التقدم بطلب إدراج أسهمها للسوق خلال أسبوع من استكمال إجراءات الإصدار، على أن يتم استكمال إجراءات الإدراج خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الإدراج.

 

المادة (13)-

يتم إدراج السندات للشركات ضمن سوق السندات الخاصة.

 

المادة (14)-

يشترط لقبول إدراج أسناد القرض في سوق السندات، توفر الشروط التالية:

أ‌-                 أن تكون الشركة المصدرة شركة مدرجة في السوق الخاصة.

ب‌-             أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر ثلاث سنوات مالية، وألا يقل هذا الربح في أي من هذه السنوات عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.

ج - أن تتمتع الشركة بأوضاع مالية سليمة وبمكانة وسمعة جيدة داخل القطاع الذي تنتمي إليه.

 

المادة (15)-

يحق لإدارة السوق أن تشترط لإدراج أسناد القرض للشركة حصولها على تقييم للجدارة الائتمانية من جهة تحددها الهيئة.

 

المادة (16)-

أ‌-       يتعين على الشركة المصدرة لأسناد القرض والراغبة بإدراجها في سوق السندات أن ترفق بطلب الإدراج، المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة الرابعة من أحكام هذه التعليمات إضافة لما يلي:

1.     نشرة الإصدار.

2.     نوع الأسناد وعددها .

3.     القيمة الاسمية.

4.     إمكانية الاسترداد وقيمته ومواعيد الاسترداد.

5.     سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين.

6.     مواعيد استحقاق الفائدة.

7.     ضمانات السداد ونوعها.

8.     مدة سريان الأسناد وطريقة وشروط الإطفاء.

9.     إمكانية تحويل الاسناد إلى أسهم عادية أو أسهم امتياز.

10.  وجود أية تعهدات من الشركة تتعلق بدفع أرباح أو زيادة رأسمالها أو الاندماج أو إصدار أسناد أخرى أو أية تعهدات أخرى تضفي حماية لحقوق حملة الأسناد وضمانات لهم.

11.  توضيح الحالات التي فشلت فيها الشركة في الوفاء بأي التزام مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر: سداد قرض- فوائد على قرض- دفع أرباح على أسهم امتياز.

12.  أية أحكام تتعلق بتعديل قواعد وشروط إصدار أسناد القرض المعنية.

13.  اية أحكام تتعلق بانتخاب ممثلين لحملة الأسناد وصلاحياتهم.

ب‌-   أية معلومات أو بيانات أو وثائق أخرى تراها السوق ضرورية.

 

المادة (17)-

يتم تعليق إدراج الأوراق المالية لشركات المدرجة في السوق الخاصة وسوق السندات الخاصة في الحالات التالية:

أ‌-       بناءً على قرار من الهيئة في جميع الحالات التي تقررها لحماية مصالح المستثمرين.

ب‌-   بناءً على قرار من مجلس الإدارة في جميع الحالات التي تقررها لحماية مصالح المستثمرين، بعد إعلام الهيئة بذلك.

ج‌-    بناءً على قرار من المدير التنفيذي وللمدة التي يراها مناسبة، بعد إعلام الهيئة وذلك في كل من الحالات التالية:

1.     صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، وذلك ابتداءاً من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التخفيض ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.

2.     صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على اندماج الشركة، وذلك ابتداءاً من تاريخ إبلاغ السوق بقرار الاندماج، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.

3.     صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تملك الشركة بالكامل من قبل شركة أخرى، وذلك ابتداءاً من تاريخ ابلاغ السوق بقرار التملك، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.

4.     أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو على المركز المالي للشركة، لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين.

5.     بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك.

6.     توقع النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف.

7.     صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بحلها.

8.     رفع دعوى للمحكمة المختصة لحل الشركة.

 

المادة (18)-

أ‌-       على الشركة المدرجة التقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في السوق خلال شهر من قيامها باستدراك الأسباب التي تم لأجلها تعليق إدراج أوراقها المالية، وتزويد السوق بالبيانات والمعلومات المرتبطة بذلك.

ب‌-   يتم إعادة إدراج الأوراق المالية للشركة بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار التعليق، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

 

المادة (19)-

يتم إيقاف التداول على الأوراق المالية التي تم تعليق إدراجها فور صدور قرار التعليق.

 

المادة (20)-

أ‌-       يحق للهيئة وبالتنسيق مع إدارة السوق إلغاء إدراج أية ورقة مالية وذلك لحماية مصالح المستثمرين ويعتبر القرار نافذاً بعد مصادقة المجلس عليه.

ب‌-   يحق لمجلس الإدارة وبالتنسيق مع الهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حال استمرار تعليقها لمدة تحدد بقرار من مجلس الإدارة.

ج‌-    يلغى إدراج الأوراق المالية للشركة في حال صدور قرار نهائي بحل الشركة وتصفيتها أو في حال تغيير شكلها القانوني.

د‌-      يلغى إدراج السندات المدرجة في سوق السندات الخاصة (في جميع الأحوال) عند حلول تاريخ استحقاقها أو إطفائها.

 

المادة (21)-

تلتزم الشركة المدرجة أوراقها أصولاً بتزويد السوق بالتقارير والبيانات والمعلومات التالية:

أ‌-       التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية السنوية المدققة أصولاً والمعدة وفقاً للمعايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع السنة المالية السابقة وتقرير مفتشي حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

ب‌-   المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية وذلك فور حدوثها أو اتخاذها.

ج‌-    جدول أعمال اجتماعات هيئاتها العامة وذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لعقد كل من هذه الاجتماعات.

د‌-      القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.

هـ - تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة وذلك عند تزويد السوق بالتقرير السنوي للشركة.

و- أية دراسات إحصائية أو مؤشرات اقتصادية حول الاوراق المالية لهذه الشركة تم إعدادها من قبل الشركة.

ز- أية معلومات أو بيانات أخرى تراها السوق ضرورية.

 

المادة (22)-

يحق للسوق طلب التفسير من الشركة المدرجة عن أي خبر أو معلومة منشور في وسائل الإعلام، وتلتزم الشركة بالاستجابة لهذا الطلب خلال المدة التي تحددها السوق.

 

المادة (23)-

يتحمل مجلس إدارة الشركة المدرجة وإدارتها التنفيذية المسؤولية الكاملة عن صحة واكتمال كافة المعلومات المقدمة للسوق أو أي من لجانها.

 

المادة (24)-

لا تعتبر الهيئة أو السوق مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركة سواء كانت لغايات الإدراج أو النشر ولا يعتبر اطلاع الهيئة والسوق عليها أو اعتمادها في نشراتهما إقراراً بصحة محتوياتها أو إقرارا منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي مستثمر عليها.

 

المادة (25)-

يحق للسوق التفتيش على الشركات المدرجة في السوق الخاصة للتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والقرارات المرتبطة بالسوق كما يحق لها إجراء التحقيقات اللازمة وفرض العقوبات وذلك وفقاً لأحكام قانون السوق.

 

الفصل الثالث:

تداول الأوراق المالية المدرجة:

المادة (26)-

أ‌-       تعتبر أسهم الشركات ورقة مالية قابلة للتداول في السوق الخاصة وتتم عمليات التداول على أسهم هذه الشركات عن طريق نظام التداول.

ب‌-   يتم تداول السندات في سوق السندات الخاصة وفقاً للإجراءات المحددة بقرار من مجلس إدارة السوق.

ت‌-   يتم تداول حقوق الأفضلية في الاكتتاب للشركة وفقاً لأحكام نظام حقوق الأفضلية الصادر بالقرار رقم /662/ تاريخ 07/04/2011 وتعديلاته.

 

المادة (27)-

أ‌-       يحدد السعر الابتدائي للسهم بالقيمة الدفترية أو الاسمية لسهم الشركة أيهما أقل.

ب‌-   يتم التداول على هذه الأسهم خلال أيام التداول المعتمدة في السوق، وتحدد أوقات التداول بقرار يصدر عن المدير التنفيذي .

ج-يتم التداول على هذه الأسهم وفقاً لآلية المزايدة الثابتة.

 

المادة (28)-

تقسم جلسة التداول في السوق الخاص وفق آلية المزايدة الثابتة إلى المراحل التالية:

المرحلة الأولى: فترة المزايدة :

أ‌-       يسمح نظام التداول الإلكتروني في هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر التوازن التأشيري في نهاية هذه الفترة.

أ‌-

ب‌-   يتم احتساب سعر التوازن التأشيري وفق الآلية التالية:

1.     السعر الذي يحقق أكبر كمية قابلة للتنفيذ من الأوامر المرسلة على نظام التداول.

2.     في حال تحقق المعيار الأول عند أكثر من سعر يكون سعر التوازن التأشيري بين هذه الأسعار هو السعر الذي يحقق أقل كمية غير قابلة للتنفيذ.

3.     في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على الطرفين (طرف البيع وطرف الشراء) فإن سعر التوازن التأشيري يكون هو السعر الوسطي بين السعرين.

4.     في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البيع أو طرف الشراء) فإن سعر التوازن التأشيري يكون هو السعر الأعلى في حال كان السعرين على طرف الشراء والسعر الأدنى في حال كان السعرين على طرف البيع.

ج- لايمكن في هذه الفترة إدخال أمر خاص أو أمر بسعر السوق أو أمر من نوع Fill and Kill ، أو أمر من نوع متقابل، أو أمر مع كمية مخفية.

د-يمكن تعديل وحذف الأوامر التي تم إرسالها إلى النظام خلال هذه الفترة.

 

 

المرحلة الثانية: فترة الافتتاح:

تأتي فترة الافتتاح خلال مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى لمدة /10/ دقائق بعد نهاية فترة المزايدة، ويتم في فترة الافتتاح تنفيذ الصفقات وفق الأوامر المرسلة في المرحلة السابقة على سعر التوازن التأشيري.

 

المرحلة الثالثة: فترة التنفيذ على سعر التوازن التأشيري:

أ‌-       يسمح في هذه الفترة إدخال الأوامر على سعر التوازن التأشيري الذي تم احتسابه في الفترة السابقة، ويتم تنفيذ الصفقات على هذا السعر فقط.

ب‌-   يتوجب على جميع الوسطاء إدخال أوامر على سعر التوازن التأشيري فقط، ويعتبر مخالفاً في حال عدم تقيده بأحكام هذه المادة.

ج- يسمح بتعديل الاوامر المدخلة سابقاً شريطة أن تكون على سعر التوازن التأشيري.

   د- يمكن حذف الأوامر التي تم إرسالها خلال فترة المزايدة الثابتة.

 

المرحلة الرابعة: فترة الصفقات الضخمة:

تتم فيها الصفقات الضخمة وفقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة السوق، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي تراها مناسبة.

 

المرحلة الخامسة: فترة الإغلاق:

أ‌-       يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة، وهنا لا يستطيع الوسيط إدخال أو تعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي، ويكون سعر الإغلاق مساوياً لسعر التوازن التأشيري الذي تم احتسابه في فترة المزايدة الثابتة.

ب‌-   في حال لم تتم أية صفقة خلال الجلسة، ويعتمد سعر الإغلاق والسعر المرجعي والسعر المتوسط لآخر يوم تداول سابق.

ج-يرسل تقرير التداول إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لإجراء عمليات التقاص والتسوية بناءً عليه.

 

المادة (29)-

أ‌-       لا تخضع أسهم هذه الشركات للحدود السعرية المعتمدة في السوق.

ب‌-   تخضع أسهم هذه الشركات لمجالات وحدة المزايدة السعرية المحددة في تعليمات التداول الصادرة عن السوق بالقرار رقم /325/ تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته.

ج-لا يمكن بيع الأسهم التي تم شراؤها في نفس اليوم.

 

 

 

 

الفصل الرابع: أحكام عامة:

المادة (30)-

تتقاضى السوق بدلاً عن الخدمات التي تقدمها للغير – سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أو بيانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة- ويحدد مقدار هذا البدل بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

 

المادة (31)-

لا يحق لأي شركة سقطت عضويتها أو تم تعليق إدراج أوراقها المالية استرداد أي بدلات أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق والمركز كما لا تعفى الشركة من دفع أي بدل أو غرامة مترتبة عليها قبل سقوط عضويتها أو تعليق إدراج أوراقها المالية.

 

المادة (32)-

في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات تخضع الشركات المغفلة الخاصة المدرجة في السوق إلى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن السوق والناظمة للشركات المساهمة المغفلة العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /58/ تاريخ 02/06/2008

ب- نظام قواعد وشروط الإدارج في سوق دمشق للأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم /505/ تاريخ 17/01/2010.

ج- نظام العضوية في سوق دمشق الأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /70/ تاريخ 19/06/2008.

د- نظام قواعد التداول في السوق الصادر بالقرار رقم /324/ تاريخ 02/03/2009.

هـ- نظام تسجيل وإيداع الأوراق المالية في المركز الصادر بالقرار رقم /165/ تاريخ 06/11/2008.

و- نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /232/ تاريخ 07/01/2009.

ز- النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /116/ تاريخ 25/08/2008.

ح- نظام البدلات في سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/ تاريخ 04/09/2008.

ط- نظام البدلات في مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/ تاريخ 04/09/2008

ي- نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر بالقرار رقم /125/ تاريخ 02/09/2008.

 

 

المادة (33)-

أ‌-       يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أو تفسير أحكام هذا النظام، بناء على اقتراح المدير التنفيذي

ب‌-   تعتبر ملاحق هذا النظام وقرارات مجلس الإدارة اللاحقة الخاصة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.

 

المادة (34)-

يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

 

دمشق في 05/10/2011

 

 

                                                                                 رئيس مجلس إدارة

                                                                            سوق دمشق للأوراق المالية

                                                                             الدكتور أحمد راتب الشلاح

 


 [1]عدل تعريف الأمر المخفي (Ice Berg Order) من المادة رقم /1/  وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1928/ الصادر بتاريخ 19/11/2024، وقد كان نصه:

الأمر المخفي (Ice Berg Order): يحتوي هذا النوع من الأوامر على كمية ظاهرة وكمية مخفية ولا يسمح هذا النوع من الأوامر بإضافة شرط من النوع Fill and Kill وتحدد القيمة الدنيا لإجمالي الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر بـ /750,000/ سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية، على ألا تقل قيمة الكمية الظاهرة في الأمر عن /250,000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق