الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية


نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية                                      

القرار رقم /1340/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته
وعلى القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2234/ تاريخ 09/12/2018
وعلى أحكام النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /797/ تاريخ 11/10/2012
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /286/ تاريخ 27/8/2019
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /292/ تاريخ 03/12/2019
وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (200/م) المُتخذ بجلسته رقم /43/ تاريخ 30/12/2019

يقرر ما يلي:
نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية
أولاً - تعاريف:
المادة (1)

يُقصَد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المُبَيَّنة إزاء كل منها:
القانون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته.
قانون السوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.
الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحُدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
المجلـــس: مجلس مُفوَّضي الهيئة.
الـســوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحُدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
المركز: مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.
العضويــة: عضوية السوق.
العضـــو: الشركة التي تُقبَل عضويَتها في السوق بموجب أحكام هذا النظام، وتكون الشركة العضو في السوق حكماً عضواً في المركز.
الشركة ذات العضوية الفعالة: الشركة العضو المسددة لبدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوية للسوق والمركز، والتي لم تعلق عضويتها في السوق.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للسوق المُؤلَّفة من الأعضاء المُستوفين لشروط العضوية بموجب أحكام هذا النظام.
الشركة المدرجة: الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
شركة الخدمات والوساطة المالية: شركة الخدمات والوساطة المالية المُرخَّص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري آخر وفق ما تُحدِّده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها
الشركة: شركة الخدمات والوساطة المالية أو الشركة المدرجة بحسب الحال.
الوسيط: شركة الخدمات والوساطة المالية المُرَخَّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يَتَمتَّع بالجنسية السورية.



الشخص المُعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى شركة الخدمات و الوساطة المالية الذي تَعتمِدُه الهيئة إدارياً أو فنياً لممارسة الأعمال المُرَخَّص بها للوسيط.
الأوراق المالية: ويقصد بها:
أ‌. أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب‌. أدوات الدين القابلة للتداول التي تُصدِرها الشركات المساهمة السورية.
ج‌. أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
د‌. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ه‌. أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، مُتعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
الطلب:
أ‌- طلب الإدراج والعضوية في السوق والمركز وفقاً للنموذج المعتمد في السوق، بالنسبة للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية.
ب‌- طلب العضوية في السوق والمركز وصندوق ضمان التسوية وفقاً للنموذج المعتمد في السوق، بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية.
تُراعى التعاريف المُعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذا النظام.
ثانياً - أعضاء السوق:
المادة (2)
تكون العضوية إلزامية للجهات التالية:
أ‌. جميع شركات الخدمات والوساطة المالية المُرَخَّص لها من قبل الهيئة، باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة.
ب‌. الشركات المساهمة المُصدرة للأوراق المالية، والتي يتم إدراج أوراقها المالية في السوق.
ج‌. أية جهة أخرى ذات صلة بعمل السوق و يرى مجلس الإدارة ضرورة إلزامها بالعضوية في السوق.
ثالثاً - إجراءات الحصول على العضوية:
المادة (3)
أ- يَتَعيَّن على شركات الخدمات والوساطة المالية الحاصلة على الترخيص النهائي التَقدُّم بطلب العضوية المُعتَمد في السوق على أن تَستَكمِل إجراءات العضوية تِباعاً وفق المراحل المُعتَمدة.
ب_ يتعين على الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية الراغبة بإدراج أوراقها المالية في السوق التقدم بطلب الإدراج والعضوية في السوق والمركز، وفقاً للنموذج المعتمد في السوق.
المادة (4)
يُوَقِّع الطلب رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بالنسبة للشركات المساهمة أو رئيس مجلس المديرين بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية أو أي شخص آخر مُفَوَّض بالتوقيع.


المادة (5)
يُرفَق بالطلب المستندات التالية:
أ‌. إشعار بِسداد بدلات الانتساب.
ب‌. تَعَهُّد بالالتزام بأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، وبمُتطلبات وشروط العضوية، مُوَقَّع من مُقَدِّم الطلب وفقاً للنموذج المُعتَمد.
ج‌. كتاب من الهيئة يفيد بتسديد الشركة الراغبة بالعضوية للبدلات والرسوم المقررة بالهيئة والتزامها بالأنظمة والقوانين، أو قرار الترخيص النهائي بالنسبة لشركات الخدمات و الوساطة المالية.
د‌. أية وثائق أو معلومات أو تعهُدات تطلبها السوق لغاية اتخاذ القرار بشأن العضوية.
المادة (6)
تقوم السوق بدراسة الطلب المُقدَّم من الشركة خلال أسبوعين من استكمال كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
المادة (7)
أ‌. يَقوم المدير التنفيذي برفع مُقترح بالموافقة على طلب العضوية المُقدَّم من الشركة إلى مجلس الإدارة.
ب‌. يُعرض طلب العضوية مع مُرفقاتِه المُشار إليها في المادة (5) من هذا النظام على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنه.
ج‌. في حال رَفَضَ مجلس الإدارة الموافقة على الطلب يَتَعيَّن في هذه الحالة إخطار الشركة بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره على أن يكون قرار الرفض مُعلَّلاً، ويمكن لمجلس الإدارة أن يطلب من الشركة مُقدِّمة الطلب استكمال متطلبات العضوية ليُعاد النظر بطلبها مرةً أخرى.
د‌. يَحقُّ للشركة مُراجعة قرار مجلس الإدارة فيما يَخصُّ عضوية الشركة في السوق عن طريق تقديم طلب بالاعتراض على قرار مجلس الإدارة إلى المجلس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
ه‌. يَنظُر المجلس بالطلب المُقدَّم من الشركة، ويكون قرار المجلس في البت بالتظلُّم نهائياً ونافذاً ولا يخضع لأي نوع من أنواع المُراجعة أو الاعتراض.
رابعاً - التزامات أعضاء السوق:
المادة (8)
أ‌. يجب على العضو الالتزام بكافة الشروط الفنية للربط مع أنظمة السوق الالكترونية، وأن يُفَوِّض السوق بإجراء ما يلزم للتأكُّد من الجاهزية الفنية لديه.
ب‌. أن يَقوم بجميع التعديلات التي تَطلُبها السوق على بُنيَتِه الفنِّية.
المادة (9)
يَلتَزم جميع الأعضاء بتسديد البدلات والرسوم المستحقة للسوق والمركز خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة.
المادة (10)
يَتَعيَّن على العضو والأشخاص المرتبطين به تسهيل مهمِّة موظَّفي السوق المُكلَّفين بالتفتيش وتَزويدِهم بالمعلومات التي يطلبونها خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها السوق للتحقُّق من التزامه بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن السوق والهيئة وذلك بإشعار مسبق أو بدونه، وتسهيل دخول مكاتبه خلال ساعات العمل الرسمية وطلب أية بيانات أو معلومات تتعلَّق بنشاطه والحصول على نسخة عن أي مستند ذي صلة بِغَرض التفتيش وأخذ نسخ عن السجلات والمستندات المتعلقة بنشاطه.



المادة (11)
أ‌. على العضو الاحتفاظ بجميع المعلومات والبيانات والتقارير المالية والنماذج والدفاتر المحاسبية والسجلاَّت والتقارير والأضابير والأوراق المُتعلَّقة بِعَملِه وذلك بأية وسيلة بما فيها الوسائط الالكترونية لمدة عشر سنوات على الأقل.
ب‌. يَلتَزم العضو بتقديم أية وثائق أو مستندات تراها السوق مُناسبة أو أية إيضاحات أخرى على أن يقوم بتقديمها بالمدة التي تُحدِّدُها السوق.
خامساً - الالتزامات المُرتبطة بشركة الخدمات والوساطة المالية العضو في السوق:
المادة (12)
تلتزم شركة الخدمات والوساطة المالية بِتَمكين موظَّفي السوق المكلَّفين بالتفتيش من الوُلوج إلى كافة الأنظمة الالكترونية والبرمجيات المُستخدمة لديها.
المادة (13)
يجب على شركة الخدمات و الوساطة المالية الالتزام بتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة وتقديم الأدلِّة التي تُثبِت ذلك إلى السوق.
المادة (14)
تلتزم شركة الخدمات و الوساطة المالية بِتَحَمُّل كافة النتائج المُتَرَتِبة عن أعمال الأشخاص المُعتمدين والمُفَوَّضين من قِبَلِها.
المادة (15)
تلتزم شركة الخدمات و الوساطة المالية بالتقيُّد بكافة شروط الاعتماد المُتعلِّقة بتوظيف الأشخاص لديها والمُعتَمَدة من الهيئة من حيث الكفاءة والتأهيل، والانسجام مع معايير التدريب والتأهيل الموضوعة من قبل الهيئة والسوق بالإضافة لاجتيازهم للاختبارات المُقرَّرة لذلك.
سادساً- العقوبات:
المادة (16)
أ‌- إذا أخلت الشركة العضو بأي من الواجبات أو الالتزامات المُقرَّرة بموجب أحكام قانون السوق أو الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، أو امتنعت عن سداد بدلات الاشتراك السنوية أو عمولات أو بدلات السوق أو المركز، يجوز لمجلس الإدارة أن يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية:
1) التنبيه.
2) الإنذار.
3) فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية.
4) فرض قيود على نشاطها أو أي من الأشخاص المرتبطين بها للمدة التي يحددها مجلس الإدارة.
5) إيقافها أو أي من الأشخاص المرتبطين بها عن العمل في السوق للمدة التي يحددها مجلس الإدارة.
6) إنهاء العضوية.
ب‌. يصدر مجلس الإدارة قراره بناءً على تقرير من المدير التنفيذي يوضح المخالفة المرتكبة من الشركة، والإجراء المقترح اتخاذه بحقها.
ج. على مجلس الإدارة قبل فرض أي عقوبة تأديبية على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطين به، إتاحة الفرصة للعضو أو للشخص المرتبط به لسماع أقواله بشأن المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة الاكتفاء برد خطي من العضو أو الشخص المرتبط به بشأن المخالفات المنسوبة إليه بعد سماع أقواله.

د‌. يبلغ قرار فرض أي من العقوبات المشار إليها أعلاه من هذه المادة إلى الشركة في يوم العمل التالي لاتخاذ القرار، على أن يتضمن القرار مايلي:
1) التصرفات أو الممارسات التي ثبت أن الشخص المعني قد قام بها أو امتنع عن القيام بها.
2) بيان أحكام القانون و الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضاه التي قام الشخص المعني بمخالفتها.
3) العقوبة المفروضة.
ه. للشركة التي فرضت عليها أي عقوبة تأديبية حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرار المجلس في البت بالتظلُّم نهائياً ونافذاً.

سابعاً - تعليق وإنهاء العضوية:
المادة (17)
1)- يتم تعليق العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:
أ‌. صدور قرار من الهيئة بتجميد أعمال شركة الخدمات و الوساطة المالية وفقاً للمدة المحددة بقرار الهيئة.
ب‌. تعليق أعمال شركة الخدمات والوساطة المالية من قبل الهيئة حيث تعلق العضوية وفقاً للمدة المحددة بقرار الهيئة.
ج. صدور قرار بتعليق إدراج الشركة في السوق وفقاً للحالات المحددة في المادة (26) من نظام قواعد وشروط الإدراج في السوق.
2)- يجوز لمجلس الإدارة تعليق العضوية في الحالات التالية:
أ. تقديم شركة الخدمات والوساطة المالية التي لم تحصل على أمر مباشرة طلباً لتعليق عضويتها.
ب. في حال لم تحصل شركة الخدمات والوساطة المالية على أمر مباشرة من الهيئة بعد مرور سنة ميلادية واحدة على تاريخ حصولها على الترخيص النهائي.
المادة (18)
يتم إنهاء العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:
أ‌. صدور قرار من الهيئة بإلغاء الترخيص بالنسبة لشركات الخدمات و الوساطة المالية أو إلغاء الإدراج بالنسبة للشركات المُدرجة.
ب‌. تَحقُّق أي سبب من أسباب انحلال الشركة العضو وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011.
المادة (19)
أ. في حال أنهيت عضوية الشركة أو علقت يتوجب عليها سداد كافة البدلات والرسوم والغرامات (في حال وجودها) والمستحَقَّة عليها قبل صدور قرار الإنهاء أو التعليق.
ب. إذا صدر قرار بإعادة تفعيل العضوية للشركة خلال عام التعليق الذي سددت فيه الشركة بدلات عضويتها المعلقة أصولاً، فإنه يتم تحميلها بالفرق بين بدلات العضوية المعلقة و بدلات العضوية الفعالة عن كامل العام بغض النظر عن تاريخ إعادة تفعيل العضوية.
ج. في حال صدر قرار تعليق العضوية في ذات العام الذي سددت فيه الشركة البدلات السنوية المقررة بموجب
أنظمة بدلات السوق والمركز، فإنه لا يتم تحميلها ببدلات إضافية عن عضوية معلقة عن هذا العام.
د. لا يحق لأي شركة عُلقت أو أنهيت عضويتها أو تم تعليق إدراج أوراقها المالية استرداد أي بدلات أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق.



المادة (20)
على الشركة التي سَقَطت عضويتها أو عُلِّقت أن تُعيد إلى السوق على الفور كافة البرمجيات والمُعِدَّات التي قدَّمتها لها السوق.

المادة (21)
في حال صدور قرار بتعليق العضوية في السوق تعتبر العضوية معلقة حكماً في المركز.

المادة (22)
1. يتوجب على الشركة الراغبة بإنهاء تعليق العضوية التقدم بطلب لإنهاء قرار تعليق العضوية في السوق.
2. يصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على طلب الشركة بعد التأكد من استدراكها لأسباب تعليق العضوية.

المادة (23)
أ‌- يحق للشركة ذات العضوية الفعالة حضور اجتماعات الهيئات العامة للسوق والتصويت على قراراتها، و الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ب‌- يحق لشركة الخدمات والوساطة المالية التي لم تحصل على أمر مباشرة حضور اجتماعات الهيئات العامة للسوق، والتصويت على قراراتها، دون أن يكون لها الحق في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ج- يحق للشركات المعلقة عضويتها حضور اجتماعات الهيئات العامة للسوق، دون أن يكون لها الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة، أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ثامناً- أحكام عامة:
المادة (24)
أ‌. لا تَتَحمَّل السوق المسؤولية عن أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو أية التزامات أو مُطالبات أخرى قد يَتكبَّدُها العضو أو يَجلُبها على نفسه أو تُفرَض عليه بسبب استخدام أنظمة السوق باستثناء الحالات التي يُثبَت فيها أن السوق قد تَصرَّفت بسوء نية وفي حدود هذه الحالات حصراً.
ب‌. لا تَتحمَّل السوق مسؤولية أية خسارة أو ضرر أو تكلُفة أو نفقات أو مسؤوليات أو مُطالبات أخرى ناجمة عن أي ممايلي:
1. فشل في أنظمة السوق الالكترونية.
2. اتخاذ إجراء تنظيمي أو تأديبي أو قرار بحق العضو.
ج‌. لا يكون أي مدير أو موظف يَعمل في السوق أو في أي من الجهات التابعة أو المُرتبطة بها أو أي عضو في لجنة تُعيِّنُها السوق مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر أو مكروه يَنجُم عن أداء عمله أو تنفيذ واجباته أو المهام ذات العلاقة، ما لم يكن ناجماً عن إهماله الواضح أو سوء تَصرُّفِه المُتَعمَّد.
المادة (25)
أ‌. يتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للسوق.
ب‌. لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة للسوق إلا إذا سبقه عرض تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات، ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.



المادة (26)

يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذا النظام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (27)
يُنهى العمل بالقرار رقم /807/ تاريخ 01/04/2013.
المادة (28)
يُبَلَّغ القرار من يَلزم لتَنفِيذه.
تاريخ:30/12/2019. 

 
  رئيس مجلس إدارة           

                                                                                        
سوق دمشق للأوراق              

حسان عزت طرابلسي                

                                                                                                                  

                                                                  

 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق