الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
تعليمات التداول وتعديلاتها
تعليمات التداول وتعديلاتها
القرار رقم /325/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
_بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /4563/ تاريخ 5/10/2006 المعدَّل بالقرار رقم /5781/ تاريخ 20/12/2006، والقرار رقم /3320/ تاريخ 29/07/2008
_والقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /18783/ تاريخ 19/12/2012 وتعديلاته
_وعلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم /99/ تاريخ 02/03/2009
_وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 05/03/2009
_وعلى ما أقره مجلس الإدارة بجلسته رقم /208/ تاريخ 16/11/2014
_وعلى اعتماده من فبل مجلس مُفوَّضي الهيئة رقم (30/م) المتخذ بجلسته رقم /56/ تاريخ 02/12/2014
_والمعدل بالقرار رقم /413/ تاريخ 30/06/2009
_والمعدل بالقرار رقم /463/ تاريخ 10/09/2009
_والمعدل بالقرار رقم /504/ تاريخ 17/01/2010
_والمعدل بالقرار رقم /721/ تاريخ 05/10/2011
_والمعدل بالقرار رقم /900/ تاريخ 02/12/2014
_والمعدل بالقرار رقم /1040/ تاريخ 21/05/2016
_والمعدل بالقرار رقم /1058/ تاريخ 29/08/2016
_والمعدل بالقرار رقم /1125/ تاريخ 09/10/2017
_والمعدل بالقرار رقم /1134/ تاريخ 04/12/2017
_والمعدل بالقرار رقم /1205/ تاريخ 01/10/2018
_والمعدل بالقرار رقم /1315/ تاريخ 08/10/2019
_والمعدل بالقرار رقم /1621/ تاريخ 19/04/2022
_والمعدل بالقرار رقم /1654/ تاريخ 06/09/2022
_والمعدل بالقرار رقم /1677/ تاريخ 29/11/2022
_والمعدل بالقرار رقم /1680/ تاريخ 29/11/2022
_والمعدل بالقرار رقم /1679/ تاريخ 29/11/2022
_والمعدل بالقرار رقم /1925/ تاريخ 19/11/2024
تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية
أولاً: تعاريف عامة
المادة -1-
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه التعليمات ما يلي:
الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
السوق: سوق دمشق للاوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
قانون السوق: قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
الأوراق المالية: وتشمل على:
أ-أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ج- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
د- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ه- أية أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
نظام التداول: نظام التداول الإلكتروني المعمول به في السوق.
أوقات التداول: الساعات المحددة للتداول ضمن أيام التداول.
الوسيط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة الممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية.
الوسيط المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالوسيط: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لديه.
أمر التداول: الأمر المرسل إلى نظام التداول ممثلاً رغبة في البيع أو الشراء.
الصفقة: عملية التقاء أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة.
المركز: مركز المقاصة والحفظ المركزي.
الاوراق المالية المتداولة: الأوراق المالية المدرجة في السوق، والمودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، والتي تتم عليها عمليات البيع والشراء.
السعر المرجعي: السعر الذي تحدد على أساسه الحدود العليا والدنيا للتداول على الورقة المالية.
سعر الافتتاح: أول سعر يتم عليه التداول خلال جلسة التداول.
سعر الإغلاق: هو السعر الوسطي المحتسب في نهاية جلسة التداول. [1]
الأمر المعاكس: ويقصد به:
_ أمر الشراء في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول هو أمر بيع.
_ أمر البيع في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول هو أمر شراء.
ثانياً: نطاق تعليمات التداول:
المادة _2_
تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة المتعاملين بالأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية.
ثالثاً: آلية التداول:
تقسم جلسة التداول إلى المراحل التالية:
المادة _3_
فترة ما قبل الافتتاح:
أ_ يسمح نظام التداول خلال هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر الافتتاح للأوراق المالية الخاصة بكل شركة مدرجة على حدة.
ب_ يقوم نظام التداول بحساب سعر الافتتاح وفقاً للمعايير التالية:
1. السعر الذي يحقق أكبر كمية قابلة للتنفيذ من الأوامر المرسلة على نظام التداول.
2. في حال تحقق المعيار الأول عند أكثر من سعر يكون سعر الافتتاح بين هذه الأسعار هو السعر الذي يحقق أقل كمية غير قابلة للتنفيذ.
3. في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على الطرفين (طرف البيع والشراء) فإن سعر الافتتاح يكون هو السعر الوسطي بين السعرين.
4. في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البيع أو طرف الشراء) فإن سعر الافتتاح يكون هو السعر الاعلى في حال كان السعرين على طرف الشراء والسعر الأقل في حال كان السعرين على طرف البيع. [2]
ت_ في حال لم يتم حساب سعر افتتاح خلال فترة ما قبل الافتتاح لعدم تلاقي أمر بيع مع امر شراء فإن سعر الافتتاح يكون أول سعر يتم تداول الورقة المالية عليه خلال فترة التداول المستمر.
المادة _4_
فترة الافتتاح:
تأتي فترة الافتتاح خلال مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى لمدة 5 دقائق، ويتم في فترة الافتتاح تنفيذ الصفقات وفق الأوامر المرسلة في المرحلة السابقة على سعر الافتتاح.
المادة _5_
فترة التداول المستمر:
أ. تبدأ فترة التداول المستمر فور انتهاء فترة الافتتاح، حيث تظهر فيها الأوامر الغير منفذة في فترة الافتتاح وتسمح هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء وتعديلها قبل تنفيذها جزئياً أو كلياً، كما وتسمح بالتنفيذ الفوري للصفقات فور تطابق شروط أوامرها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والإجراءات المحددة ضمن دليل المستخدم ووفقاً لأولوية التداول المحددة ضمن نظام قواعد التداول الصادر عن السوق.
أثناء فترة التداول المستمر يتم احتساب الأسعار المذكورة أدناه وفقاً لما يلي:
1. السعر الوسطي: يمثل متوسط أسعار جميع الصفقات المنفذة على الورقة المالية، خلال جلسة التداول مرجحاً بالكميات المنفذة لكل صفقة، بشرط ألا تقل الكمية المنفذة خلال الجلسة عن عدد الأسهم المطلوب للتأثير على السعر المرجعي. [3]
3. السعر المرجعي: والذي يمثل سعر إغلاق الورقة المالية في اليوم السابق.
المادة _6_
فترة الصفقات الضخمة: وتلي فترة التداول المستمر، وتستمر لمدة 15 دقيقة وتتم فيها الصفقات الضخمة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة _7_
فترة الإغلاق:
أ. يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة، وهنا لا يستطيع الوسيط إدخال او تعديل او إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي او كلي، ويتم احتساب سعر الإغلاق وفقاً لما ورد في المادة (1) من هذه التعليمات.
ب. في حال لم تتم أي صفقة على الورقة المالية خلال اتلجلسة، يعتمد سعر الإغلاق والسعر المرجعي والسعر المتوسط لآخر يوم تداول.
ت. ويرسل تقرير التداول إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لإجراء عمليات التقاص والتسوية بناءً عليه.
المادة _8_
يتم تحديد أوقات التداول بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد إعلام الهيئة بذلك.
رابعاً: أنواع الأوامر:
المادة _9_
من حيث طبيعة الأمر:
أمر بيع (Sell): الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع كمية محددة من ورقة مالية معينة بسعر محدد أو بسعر السوق وبشروط معينة، حيث يلتزم الوسيط بتنفيذ الصفقات على الامر المرسل إما بالسعر المحدد أو بسعر أفضل منه.
أمر شراء(Buy) : الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء كمية محددة من ورقة مالية معينة بسعر محدد أو بسعر السوق وبشروط معينة، حيث يلتزم الوسيط بتنفيذ الصفقات على الأمر المرسل إما بالسعر المحدد أو بسعر أفضل منه.
الأمر المتقابل(Cross) : وهو الأمر المرسل إلى نظام التداول الذي يتضمن أمر شراء وأمر بيع مرسلين من قبل نفس الوسيط على نفس الورقة المالية لعميلين مختلفين وبكمية وسعر محددين، بحيث يكون سعر وكمية أمر الشراء مساوٍ لسعر وكمية أمر البيع.
من حيث السعر:
أ_ أمر بسعر محدد(Fixed Price) : هو الأمر المرسل إلى نظام التداول على سعر محدد، لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع.
ب_ أمر بسعر السوق(Market Price) : هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لينفذ على سلسلة الأسعار الموجودة على الطرف المقابل.
من حيث مدة سريان الأمر على النظام:
أ- فعال ليوم فقط(Day) : أمر ليوم تداول واحد، ويتم حذفه في نهاية يوم التداول في حال عدم تنفيذه جزئياً أو كلياً.
ب- الأمر المفتوح(Open Order) : يبقى هذا الأمر مرسلاً على نظام التداول لمدة 30 يوم من تاريخ إدخال الأمر أو تاريخ آخر تعديل تم على الأمر، فإما أن يتم تنفيذه مع أمر معاكس أو يتم حذفه من قبل الشخص الذي قام بإدخاله.
ت- ليوم محدد(Good till date) : صالح من لحظة إرساله إلى نظام التداول لحين تنفيذه أو انقضاء مدته وفق التاريخ المدخل، ويقوم نظام التداول بحذف الأمر المرسل إليه تلقائياً في حال عدم تنفيذه جزئياً أو كلياً حتى التاريخ المحدد.
هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لتنفيذ أكبر كمية منه على السعر المحدد في الأمر أو على :Fill and Kill -ث
أسعار أفضل منه، وإلغاء الكمية المتبقية (في حال وجودها) فوراً.
من حيث الكمية: [9] [16]
كل أو لا شيء AON – All Or None)): يسمح هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الكمية كاملة أو لا ينفذ منها شيء وذلك إما من خلال صفقة واحدة، أو من خلال عدة صفقات حيث يقوم بتنفيذ هذه الصفقات وفق أولوية الأوامر المعاكسة المرسل إلى نظام التداول وصولاً إلى السعر المحدد في الأمر المرسل.
الأمر المخفي (Ice berg orders): يحتوي هذا النوع من الأوامر على كميةظاهرة وكمية مخفية، ولا يسمح هذا النوع من الأوامر بإضافة شرط من النوع Fill and Kill، وتحدد القيمة الدنيا لإجمالي الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر ب/15,000,000/ خمسة عشر مليون ليرة سورية، على أن لا تقل قيمة الكمية الظاهرة في الأمر عن /5,000,000/ خمسة مليون ليرة سورية، على أن تكون نسبة الكمية الظاهرة من الامر تعادل على الأقل 1% واحد بالمئة من الكمية الإجمالية للأمر.
الأمر المحدد بحد أدنى (M – Minimum Quantity Orders): يقوم هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس يحتوي على كمية مساوية للكمية المحددة كحد ادنى في هذا الأمر أو مع أمر معاكس يحتوي على كمية أكبر منها، ويجب أن لا تقل قيمة الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر عن /5,000,000/ خمسة مليون ليرة سورية.
خامساً: إيقاف أو تعليق التداول:
المادة _10_
يحق للمدير التنفيذي إيقاف و/أو تعليق التداول لمدة أقصاها نصف ساعة، على ورقة مالية أثناء جلسة التداول في كلٍّ من الحالات التالية، شريطة ان يتم إعلام الهيئة بذلك:
1- الإفصاحات خاصة باجتماعات الهيئة العامة للشركة المدرجة.
2- الإعلان عن الأحداث الهامة للشركات (corporate actions).
3- عند وجود احداث جوهرية أو ظروف غير اعتيادية تؤثر على سعر الورقة المالية.
4- أية حالات أخرى تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين في حال تجاوزت مدة التعليق نصف ساعة فيحق للمدير التنفيذي تعليق التداول على ورقة مالية شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
المادة _11_
مع مراعاة المادة (10) أعلاه في حال وجود إفصاح جوهري على ورقة مالية معينة خلال جلسة التداول، فيمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- يتم إيقاف التداول على الورقة المالية وذلك لفترة معينة يتم تحديدها بقرار يصدر عن السوق.
ب- بعد انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في الفقرة /أ/ يتم تعليق التداول على الورقة المالية لفترة معينة يتم تحديدها بقرار يصدر عن السوق، حيث يسمح للوسطاء خلال فترة التعليق إدخال أو تعديل أو إلغاء أي من الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة، ولا يسمح بتنفيذ أي صفقة على الورقة المالية لحين استعادة التداول عليها، تتم استعادة التداول على الورقة المالية بعد انتهاء فترة التعليق المشار إليها في الفقرة /ب/.
المادة _12_
لا يسمح للوسطاء بإدخال أو تعديل أو إلغاء أي من الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالية المعلقة أثناء فترة إيقاف التداول، ولا يسمح بتنفيذ أي صفقة على الورقة المالية لحين استعادة التداول عليها.
المادة _13_
يحق للسوق إلغاء كافة الأوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المعلقة إذا اقتضت الضرورة ذلك، قبل استعادة التداول عليها ويقوم السوق بإعلام الوسطاء بذلك.
سادساً: أولوية الأوامر:
المادة _14_
يجب على الوسيط المعتمد أن يدخل أوامر العملاء إلى نظام التداول بالتوالي، وحسب التسلسل الزمني الذي وردت فيه هذه الأوامر، وفي حال استلام أمر من عميل أثناء انعقاد جلسة التداول يجب على الوسيط المعتمد إدخال هذا الأمر إلى نظام التداول بأسرع مدة ممكنة على أن لا تتجاوز هذه المدة 10 دقائق من وقت استلام الأمر من قبل العميل أو من قبل موظفي الوسيط في مقره، وفي حال حدوث شكوى أو خلاف بسبب التأخر في إدخال الأمر فيعود تقدير هذه المدة إلى السوق.
المادة _15_
لا يجوز للوسيط أو أي من الأشخاص المرتبطين به استغلال أوامر العملاء بأي شكل من الأشكال، وذلك سواء لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة الأشخاص المرتبطين بهم أو لأي من العملاء الآخرين.
المادة _16_
إذا تم تنفيذ جزء من الأمر المرسل بسعر محدد، فإن ما تبقى منه يبقى معروضاً بنفس السعر ويتم تنفيذه وفقاً لقواعد الأولوية السابقة، ما لم يقم الوسيط بتغيير هذا السعر عندما تسمح بذلك طبيعة الأمر.
المادة _17_
في حال كان الأمر المرسل على نظام التداول يقبل التنفيذ على أكثر من أمر معاكس، يقوم نظام التداول بطلب تأكيد من مُرسل الأمر لإتمام التنفيذ كلما انتقل التنفيذ من أمر معاكس إلى آخر، وفي حال رفض مُرسل الأمر تنفيذ الصفقة على السعر الجديد، يقوم نظام التداول بحذف الجزء المتبقي الغير منفذ من الأمر.
المادة _18_
يتم التعامل مع حالات تضارب المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط والعملاء أو حالات تضارب المصالح بين أوامر الأشخاص المرتبطين بالوسيط مع أوامر العملاء وفقاً لأحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
سابعاً: تعديل الأوامر:
المادة _19_
يتم توقيت الأمر المرسل إلى نظام التداول بتوقيت جديد في كل من الحالات التالية:
أ- تعديل سعر الأمر.
ب- تعديل او إلغاء الشرط الخاص المحدد في الأمر.
ج- تحويل الأمر العادي إلى أمر يحتوي على شرط خاص وبالعكس.
د- القيام بزيادة الكمية الظاهرة في الأمر.
ثامناً: وحدة المزايدة السعرية:
المادة _20_ [4] [10]
تخضع الأوراق المالية المتداولة لمجالات وحدة المزايدة السعرية التالية:
وحدات المزايدة (ليرة سورية) |
المجال السعري (ليرة سورية) |
|
إلى |
من |
|
0,50 |
999 |
1 |
1 |
فما فوق |
1000 |
تاسعاً: الصفقات الضخمة:
المادة _21_
تتم الصفقات الضخمة بين الوسيطين الراغبين بالتنفيذ، ويتم الاتفاق بينهما على الكمية المطلوب تنفيذها وعلى السعر، حيث يقوم الوسيطان الممثلان لطرفي العملية بتقديم التفويضات الخطية الموقعة من قبل عميلهما بالإضافة إلى تقديم إشعار ملكية من المركز إلى دائرة التداول، يبين فيه أن الأوراق المالية موضوع الصفقة هي أوراق حرة قبل القيام بتنفيذ هذه الصفقات على أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة كحد أقصى قبل 15 دقيقة من وقت انتهاء جلسة التداول المستمر.
المادة _22_
(أ) تحدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة لا تقل عن /100,000,000/ مئة مليون ليرة سورية، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي تراها مناسبة. [5] [14] [17]
(ب) تستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة المالية.
(ج) يحق لمجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات الضخمة عند الحاجة بقرار يصدر عنه.
المادة _23_
تتم عمليات نقل ملكيات الأوراق المالية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، علماً أن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق أو المركز أية علاقة بهذه التحويلات.
المادة _24_ [15]
يتم احتساب العمولات الخاصة بالهيئة والسوق والمركز عن الصفقات الضخمة وفقاً للسعر الذي تم تنفيذ الصفقة عليه او على سعر الإغلاق أيهما أكبر.
المادة _25_ [11] [13]
"لا تخضع عمولات التداول للوسيط عن الصفقات الضخمة للحدود المقررة ضمن نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن السوق، شريطة أن لا تقل قيمة العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن /0.0018/ 18 بالعشرة آلاف من قيمة الصفقة."
عاشراً: تعديل الصفقات:
المادة _26_
تكون عقود التداول التي تتم في السوق نهائية ولا يجوز الرجوع عنها إلا وفقاً لأحكام القوانين النافذة وأحكام هذه التعليمات ونظام قواعد التداول الصادر عن السوق.
المادة _27_
يحق للوسيط طلب تعديل رقم حساب العميل في الصفقات المنفذة في حال حدوث خطأ في إدخال رقم حساب العميل على الأمر المرسل إلى نظام التداول، وتنفيذ الصفقة على أساسه، وذلك بتعبئة نموذج تعديل صفقة المعد لهذا الغرض، ويتم تقديم الطلب في ذات يوم حدوث الخطأ خلال فترة تحددها السوق بقرار يصدر عنها، ويكون للسوق الحق المطلق بالقبول بتعديل رقم الحساب او رفضه.
المادة _28_
يقوم الوسيط بإرفاق نموذج تعديل صفقة بنسخ عن التفويضات الخاصة بالأوامر المعدلة.
المادة _29_
يحق للمدير التنفيذي للسوق إلغاء أية عملية أو صفقة جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارت الصادرة عنهما، ودون الحاجة لموافقة الطرفين على ذلك، ويستوفي السوق العمولات المقررة للهيئة والسوق والمركز عن الصفقة الملغاة.
أحد عشر: تقرير التداول:
المادة _30_
تصدر السوق في نهاية يوم التداول تقرير التداول الأولي الذي يبين كافة الصفقات المنفذة خلال اليوم قبل إجراء أي تعديلات عليها وفقاً للأنظمة والقواعد النافذة وتقوم بإرساله إلى المركز، للقيام بعمليات التقاص والتسوية بين الوسطاء بناءً عليه.
المادة _31_
تصدر السوق تقرير التداول النهائي عن عمليات التداول المرسل إليها من المركز، وتقوم بإرساله إلى الوسطاء بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة عليه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة _32_
يحتوي تقرير التداول على كافة عمليات البيع والشراء المنفذة والتي كان الوسيط طرفاً فيها خلال يوم التداول متضمناً المعلومات التالية:
1_ كميات الأوراق المالية التي تم تداولها.
2_ الأسعار التي تم التنفيذ عليها.
3_ قيمة كل صفقة منفذة، ووقت تنفيذها.
4_ أرقام الحسابات التي تم تنفيذ الصفقات عليها.
5_ اسم ورمز الوسيط وأسماء معتمديه الذين تم التنفيذ من خلالهم ونوع العملية.
أثنا عشر: أحكام عامة:
المادة _33_
يتم التداول في السوق على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها، ما لم يقرر مجلس الغدارة خلاف ذلك بقرار يصدر عنه.
المادة _34_
يحظر على الوسيط التداول بالأوراق المالية لصالح أي من عملائه إلا بعد أن يبرم معه اتفاقية تبين حقوق والتزامات كلا الطرفين وأية معلومات أو بيانات أو شروط تتطلبها التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، ويشترط أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
1. الاسم والعنوان لكل من الوسيط والعميل.
2. بيان بالخدمات المقدمة من قبل الوسيط للعميل.
3. بيان بالعمولات التي سيتقاضاها الوسيط من العميل مقابل كل خدمة من الخدمات المقدمة له، شريطة أن تكون ضمن الحدود المسموح بها,
4. أنواع التفويضات التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
5. تصريح بمخاطر الاستثمار بالأوراق المالية.
6. توقيع كل من الوسيط والعميل، وختم الوسيط.
7. طرق حل النزاعات في حال وجودها.
8. كافة المعلومات والبيانات الأخرى الموضحة في نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
المادة _35_ [6]
أ- في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة للمدة المحددة ضمن الشروط المحددة في الفقرة /ج/ من هذه المادة، فيتم اعتماد أعلى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية المحددة وتُحسب على أساسه الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.
ب- في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة للمدة المحددة ضمن الشروط المحددة في الفقرة /ج/ من هذه المادة، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية المحددة وتُحسب على أساسه الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.
ج- تُحدد شروط تفعيل الفقرتين (أ-ب) وفقاً لما يلي:
1. عدم تنفيذ صفقات تؤثر على السعر المرجعي للورقة المالية في الجلسة الواحدة لثلاث جلسات متتالية.
2. أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على الأقل، وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة شريطة أن تكون كمية الأوراق المالية المحددة ضمن كل أمر من هذه الأوامر /100/ ورقة مالية على الأقل للأوراق المالية التي يكون سعرها السوقي أقل من /5,000/ ل.س، و/40/ ورقة مالية على الأقل للأوراق المالية التي يكون سعرها السوقي أكثر أو يساوي /5,000/ ل.س. [8] [12]
المادة _36_
يحق للسوق إلغاء أية أوامر مرسلة خارج الحدود السعرية في الحالات التي تراها مناسبة.
المادة _37_
في حال تم إيقاف الوسيط عن التداول لأي سبب من الأسباب، فإن جميع الأوامر المرسلة من قبل هذا الوسيط على نظام التداول سيتم إلغاؤها.
المادة _38_
لا يجوز إدخال الأوامر إلا من قبل الوسطاء المعتمدين لدى الوسيط، في حال حدوث خلل فني في الجهاز الحاسب الخاص بالوسيط المعتمد يقوم الوسيط المعتمد بإدخال الاوامر من خلال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة في قاعة التداول.
المادة _39_
يتم إيقاف التداول على أسهم الشركة في يوم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة (عادية أو غير عادية)، ودون الحاجة إلى قرار بذلك، ولا تُعاد الشركة إلى التداول، حتى تقوم بتزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة موقعاً ومختوماً أصولاً. [7]
المادة _40_
يحظر على الوسيط تنفيذ عمليات التداول لصالح عميل معين ما لم يستوفِ الحد الأدنى من المعلومات المحددة من قبل الهيئة ضمن أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
المادة _41_
يحق للسوق تعديل سعر تداول الورقة المالية على أن تقوم بإعلام الهيئة فور القيام بذلك، في كل من الحالات التالية:
1. في حالات توزيع الأرباح.
2. في حالات الأحداث الهامة للشركات وفقاً للإجراءات المتبعة والصادرة عن السوق.
3. أية حالات أخرى ترى السوق فيها ضرورة تعديل سعر الورقة المالية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
المادة _42_
لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل ما لم يرد ذكره ضمن هذه التعليمات.
المادة _43_
يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 05/03/2009
رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشلاح
[1] عُدّل تعريف "سعر الإغلاق" من المادة /1/ المعدل بقرار مجلس الإدارة رقم /504/ الصادر بتاريخ 17/01/2010، وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /900/ الصادر بتاريخ 02/12/2014، وقد كان نصها:
"سعر الإغلاق: مجموع قيم التداول مقسوماً على عدد الأسهم المتداولة لكل ورقة مالية خلال جلسة التداول."
[2] عدّلت الفقرة /4/ من المادة /3-ب/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /413/ الصادر بتاريخ 30/06/2009، وقد كان نصها:
"في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البيع أو طرف الشراء) فإن سعر الافتتاح يكون هو السعر الأقل في حال كان السعرين على طرف الشراء والسعر الأعلى في حال كان السعرين على طرف البيع."
[3] عُدّل تعريف"السعر الوسطي" من المادة /5/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /900/ الصادر بتاريخ 02/12/2014، وقد كان نصها:
"السعر الوسطي: يمثل الكميات المنفذة لحينه مضروبة بأسعارها ومقسومة على مجموع الكميات المنفذة."
[4] عدّلت المادة /20/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /721/ الصادر بتاريخ 05/10/2011، لتصبح كما يلي:
"تتم المزايدة السعرية على الأوراق المالية المتداولة في السوق بوحدة مزايدة سعرية موحدة وقدرها على الأقل قرش سوري واحد."
تم إيقاف العمل بهذا القرار لحين انتهاء الشركات المساهمة المدرجة من عملية تجزئة الأسهم.
[5] عدّل الحد الأدنى لقيمة الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية المحدد في المادة /22/ الفقرة /أ/ بموجب القرار رقم /1040/ تاريخ 21/04/2016، وقد كان نص الفقرة كما يلي:
"أ- تحدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة لا تقل عن /10,000,000/ عشرة ملايين ليرة سورية، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي تراها مناسبة."
[6] عدّلت المادة /35/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1058/ الصادر بتاريخ 29/08/2016، وقد كان نصها:
"أ. في حال كانت الورقة المالية المطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر تحسب أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي، وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. عدم تنفيذ أية صفقات على هذه الورقة المالية خلال الجلسة تؤثر على السعر المرجعي.
2. أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني من نوع الأمر المفتوح وعائدة لعشر مستثمرين على الأقل، ليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو بشركة الخدمات والوساطة المالية.
ب. في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي."
[7] عدّلت المادة /39/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /504/ الصادر بتاريخ 17/01/2010 وقد كان نصها:
"يتم إيقاف التداول على أسهم الشركة في يوم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية، ودون الحاجة إلى قرار بذلك."
[8] عُدِّلت الفقرة (ج) من المادة /35/ بقرار مجلس الإدارة رقم /1125/ الصادر بتاريخ 09/10/2017 وقد كان نصها:
- تُحدد شروط تفعيل (أ-ب) وفقاً لما يلي:
1. عدم تنفيذ أية صفقات على هذه الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية.
2. أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على الأقل، وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة.
[9] عُدِّلت المادة رقم /9/ الفقرة الرابعة (من حيث الكمية) البندان الثاني والثالث منها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1134/ الصادر بتاريخ 04/12/2017 وقد كان نصهما من الكمية:
_ الأمر المخفي (Ice berg orders) يحتوي هذا النوع من الأوامر على كمية ظاهرة وكمية مخفية، ولا يسمح هذا النوع من الأوامر بإضافة شرط من Fill and Kill، وتحدد القيمة الدنيا لإجمالي الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر بـ /750,000/ سبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية، على ان لا تقل قيمة الكمية الظاهرة في الأمر عن /250,000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.
_الأمر المحدد بحد أدنى (M – Minimum Quantity Orders): يقوم هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس يحتوي على كمية مساوية للكمية المحددة كحد أدنى في هذا الأمر أو مع أمر معاكس يحتوي على كمية أكبر منها، ويجب أن لا تقل قيمة الأمر المرسل على هذا النوع من الأوامر عن /250,000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.
[10] عُدِّلت المادة رقم /20/ بقرار مجلس الإدارة رقم /1205/ الصادر بتاريخ 01/10/2018 وقد كان نصها:
المجال السعري (ليرة سورية) |
وحدات المزايدة (ليرة سورية) |
|
من |
إلى |
|
25 |
499 |
0,25 |
500 |
999 |
0,50 |
1000 |
2499 |
1 |
2500 |
فما فوق |
5 |
[11] عُدِّلت المادة رقم /25/ بقرار مجلس الإدارة رقم /1315/ الصادر بتاريخ 08/10/2019 وقد كان نصها:
لا تخضع عمولات التداول للوسيط عن الصفقات الضخمة للحدود المقررة ضمن نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن السوق، شريطة أن لا تقل قيمة العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن /0,0002/ اثنان بالعشرة الآف من قيمة الصفقة.
[12] عُدِّلت المادة رقم /35/ بقرار مجلس الإدارة رقم /1621/ الصادر بتاريخ 19/04/2022 وقد كان نصها:
ج- تُحدد شروط تفعيل الفقرتين (أ-ب) وفقاً لما يلي:
1.عدم تنفيذ صفقات تؤثر على السعر المرجعي للورقة المالية في الجلسة الواحدة لثلاث جلسات متتالية.
2. أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على الأقل، وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة.
[13] عُدِّلت المادة رقم /25/ بقرار مجلس الإدارة رقم /1654/ الصادر بتاريخ 06/09/2022 وقد كان نصها:
"لا تخضع عمولات التداول للوسيط عن الصفقات الضخمة للحدود المقررة ضمن نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن السوق، شريطة أن لا تقل قيمة العمولة التي يتقاضها الوسيط عن /0,001/ واحد بالألف من قيمة الصفقة."
[14] عدّل الحد الأدنى لقيمة الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية المحدد في المادة /22/ الفقرة /أ/ بموجب القرار رقم /1677/ تاريخ 29/11/2022، وقد كان نص الفقرة كما يلي:
"أ- تحدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة لا تقل عن /25,000,000/ خمسة وعشرون مليون ليرة سورية، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة"
[15] عُدِّلت المادة رقم /24/ بقرار مجلس الإدارة رقم /1680/ الصادر بتاريخ 29/11/2022، وقد كان نصها:
"يتم احتساب العمولات الخاصة بالهيئة والسوق والمركز عن الصفقات الضخمة وفقاً للسعر الذي تم تنفيذ الصفقة عليه أو على السعر الوسطي أيهما أكبر."
[16] عُدِّلت المادة رقم /9/ الفقرة الرابعة (من حيث الكمية) البندان الثاني والثالث منها بقرار مجلس الإدارة رقم /1679/ الصادر بتاريخ 29/11/2022 وقد كان نصها:
الأمر المخفي (Ice berg orders): يحتوي هذا النوع من الأوامر على كمية ظاهرة وكمية مخفية، ولا يسمح هذا النوع من الأوامر بإضافة شرط خاص من النوع Fill and Kill، وتحدد القيمة الدنيا لإجمالي الأمر المرسل وفق هذا النوع من الأوامر ب/8,000,000/ ثمانية ملايين ليرة سورية على أن لا تقل قيمة الكمية الظاهرة في الأمر عن /1%/ واحد بالمائة من قيمته الإجمالية أو /3,000,000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية أيهما أكبر.
الأمر المحدد بحد أدنى (M – Minimum Quantity Orders): يقوم هذا النوع من الأوامر بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس يحتوي على كمية مساوية للكمية المحددة كحد أدنى في هذا الأمر أو مع أمر معاكس يحتوي على كمية أكبر منها، ويجب أن لا تقل قيمة الأمر المرسل وفق هذا النوع من الأوامر عن /3,000,000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية."
[17] عدّل الحد الأدنى لقيمة الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية المحدد في المادة /22/ الفقرة /أ/ بموجب القرار رقم /1925/ تاريخ 19/11/2024، وقد كان نص الفقرة كما يلي:
"أ- تحدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة لا تقل عن /50,000,000/ خمسون مليون ليرة سورية، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي تراها مناسبة"