الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

نظام قواعد وشروط الإدراج وتعديلاته


     
نظام قواعد وشروط الإدراج
 

الصادر بالقرار رقم /505/ تاريخ 15/09/2010

 

المعدل بالقرار رقم /615/ تاريخ 15/09/2010

 

والمعدل بالقرار رقم /615/ تاريخ 15/09/2010

 

والمعدل بالقرار رقم /625/ تاريخ 01/03/2011

 

والمعدل بالقرار رقم /1041/ تاريخ 12/05/2016

 

 مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

 بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005

 وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه 

 وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /119/ تاريخ 13/01/2010 

 وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /03/ المنعقدة بتاريخ 17/01/2010 

 يقرر ما يلي:
 
نظام قواعد وشروط الإدراج
 
فـي
 
سوق دمشق للأوراق المالية
 
 
أولا: تعاريف عامة
 

       

 

المادة – 1–       

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

القانـــون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.

الهـيـــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.

المجلـــس: مجلس مفوّضي الهيئة.

 قانون السوق: قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

 مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق.

 المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.

 الإدراج: قيد الورقة المالية في سجلات السوق بحيث تكون قابلة للتداول فيه.

السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.

 السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية، وتقسم إلى:

 1. السوق الموازية – أ
 2. السوق الموازية - ب

 سوق السندات: السوق التي يتم من خلالها تداول أدوات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة السورية وأدوات الدين العام.

 الأوراق المالية: وتشمل على:

 ‌أ-  أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.

 ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسناد القرض.

 ‌ج-  أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.

 ‌د-  الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.

 ‌ه- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.

 صافي حقوق المساهمين: رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري والاختياري وعلاوة الإصدار وأية احتياطيات أخرى مقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة، مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع والتغير في القيمة العادلة (إذا كان موجباً)، أو مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وأسهم الخزينة وخصم الإصدار والتغير في القيمة العادلة (إذا كان سالباً).

 الأسهم الحرة: أسهم الشركة التي لا تعود ملكيتها إلى أحد الأطراف التالية:

 ‌أ- أعضاء مجلس الإدارة (أسهم نصاب العضوية فقط).

 ‌ب-  الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة.

 ‌ج-  مؤسسو الشركة (أسهم نصاب التأسيس المحددة في النظام الأساسي للشركة و القوانين والتشريعات النافذة).

د-  القطاع العام.
 ‌ه-  أسهم الخزينة.

 الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.

معدل دوران الأسهم: ناتج قسمة الأسهم المتداولة خلال فترة معينة على المتوسط المرجح للأسهم الكلية المكتتب بها خلال نفس الفترة مضروبة بمئة.

 الشركة الأم: الشركة التي تسيطر على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها، و/أو يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.

 الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.

 الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.

 البيانات المالية: و تشمل ما يلي:

 ‌أ- الميزانية العمومية.

 ‌ب- قائمة الدخل.
 ‌ج- قائمة التدفقات النقدية.

 ‌د- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

 ‌ه- الإيضاحات الضرورية حول هذه البيانات.

 
 المادة – 2– 

يتم إدراج أية ورقة مالية بعد التحقق مما يلي:

 ‌أ- تحقق شروط الإدراج و استكمال جميع الأوراق والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا النظام.

 ‌ب- التأكد من أن إدراج الأوراق المالية سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها.

 ‌ج- عدم وجود أية قيود تمنع نقل ملكية الأوراق المالية.

 
 ثانياً: إدراج الأسهم

 شروط إدراج الأسهم في السوق النظامية:

 
 المادة – 3– 

 يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق النظامية توفر الشروط التالية:

 ‌أ-  ‌مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة. 

 ‌ب-  أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثمئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.

 ‌ج-  ‌أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم.

 ‌د- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأس مالها المدفوع.

ه- ‌أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر سنتين ماليتين، وأن لا يقل هذا الربح في أي من هاتين السنتين عن /5%/ من رأس مال الشركة.

 ‌و-  ‌أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرين بالمئة.

 ‌ز-  ‌أن تكون بياناتها المالية وتقاريرها السنوية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هاتين السنتين أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.

   شروط إدراج الأسهم في السوق (الموازية- أ):

 
 المادة – 4– 

 يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق (الموازية- أ) توفر الشروط التالية:

 ‌أ-  مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة. 

 ‌ب-  أن لا يقل رأس مال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.

 ‌ج-  أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم.

 ‌د-  ‌أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90% من رأس مالها المدفوع.

 ‌ه-  ‌أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة.

 ‌و-  أن تكون بياناتها المالية وتقاريرها السنوية عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا يتضمن تقرير مفتش الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.

 شروط إدراج الأسهم في السوق (الموازية- ب):

 
المادة – 5– 

 يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق (الموازية- ب) توفر الشروط التالية:

أ-   أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها. [1]

ب-  أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسين مليون ليرة سورية، وأن يكون مدفوعاً بالكامل باستثناء حصة الدولة.[2]

 ‌ج-  أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن عشرين مساهم. [3] [4]

 ‌د- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأس مالها المدفوع بالنسبة للشركات المؤسسة بعد عام

2005 و 100% للشركات المؤسسة قبل عام 2005. [5]

 ‌ه- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة.

 ‌و-  أن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا يتضمن تقرير مفتش

الحسابات أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.

 
 المادة – 6– 

تدرج الأسهم ضمن السوق (الموازية- ب) بالقيمة الدفترية أو الاسمية لسهم الشركة أيهما أقل.

 وثائق طلب إدراج الأسهم:
 
 المادة – 7– 

 يتعين على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق أن ترفق بطلب الإدراج البيانات التالية:

 ‌أ-  تقرير صادر عن مجلس إدارة الشـركة يتضمَّن ما يلي:

·     وصف للأوراق المالية المصدرة من قبل الشـركة التي ترغب بإدراجها.

·     تقييم مجلس إدارة الشركة مدعماً بالأرقام لأداء الشـركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.

·     الأحداث الهامة التي مرَّت بها الشـركة أو أثَّرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.

·     الخطة المستقبلية للشـركة للسنوات الثلاث القادمة والتي يشترط أن تتضمن:

 1.  الموازنات التقديرية.
 2.  التدفقات النقدية المتوقعة.
 3.  مصادر التمويل المتوقعة.

 4.  الخطط التسويقية المستقبلية.

 5.  وأية بيانات أخرى تراها الشركة ضرورية.

·     أسماء الأشخاص الذين يملكون خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشـركة.

 

·     أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء أشخاص الإدارة العليا ومنصب كل منهم وأسماء الأشخاص المطلعين، وتصريح حول الأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشـركات الأخرى.

 ‌ب-  كشف بأسماء مساهمي الشـركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم، ونسبة مساهمة غير السوريين في الشـركة.

 ‌ج-  النظام الأساسي للشركة، ونشرة الإصدار (إن وجدت).

 ‌د-  بيان صادر عن الهيئة يثبت تسجيل الأوراق المالية للشركة، وقيامها بكافة الالتزامات المطلوبة منها للهيئة.

 ‌ه-  التقارير السنوية للشـركة عن آخر ثلاث سنوات مالية بما فيها تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية المدققة  وتقرير مفتشي الحسابات وذلك للشركة التي ترغب بإدراج أسهمها في السوق النظامية، و عن آخر سنة مالية للشركة التي ترغب بإدراج أسهمها في السوق (الموازية- أ)، والميزانية الافتتاحية المعتمدة للشركة التي ترغب بإدراج أسهمها في السوق (الموازية – ب).

 ‌و-  تعهد من مجلس إدارة الشـركة بصحة المعلومات الواردة بطلب الإدراج، والالتزام بجميع القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم المعمول بها في الهيئة والسوق، وأية تعديلات تطرأ عليها، وتقديم كافة المعلومات التي تطلب من الشركة.

 ز- البيانات المالية عن الشركات الأم والتابعة والشقيقة (إن وجدت).

 ‌ح-  لائحة بالدعاوى المرفوعة من قبل الشركة أو ضدها وأية نزاعات قائمة أو محتملة.

 ‌ط- البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مفتش حسابات الشركة و التي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الاخير الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الادراج.

 ‌ي- أية معلومات أو بيانات أو وثائق أخرى تراها السوق ضرورية.

  إجراءات الموافقة على إدراج الأسهم:

 
المادة – 8– 

 ‌أ-  يتوجب على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها التقدم بطلب لإدراج أسهمها إلى السوق، مستوفياً كافة الشروط والمستندات.

ب-  تقوم السوق بدراسة طلب إدراج الأسهم المقدم من الشركة، فور استكمال كافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه.

 
 المادة – 9– 

يقوم للمدير التنفيذي منح الموافقة أو عدم الموافقة على إدراج هذه الأسهم بشكل نهائي، وتحديد نوع السوق الذي ستدرج فيه حسب أوضاع الشركة مقدمة الطلب، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين /12/ و /13/ من هذا النظام.

 المادة – 10– 

 يتوجب على الشركة بعد صدور الموافقة الأولية من قبل المدير التنفيذي على إدراج أسهمها استكمال الإجراءات التالية:

 ‌أ-  نشر الخبر المتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإدراج أسهمها في السوق ضمن جريدتين رسميتين يوميتين، وموافاة السوق بنسخة عن هذا الإعلان.

 ‌ب- تقديم بيان صادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي بتسجيل وإيداع الأسهم.

 ‌ج- تسديد البدلات المقررة للإدراج في السوق.

 ‌د-  توقيع اتفاقية الإدراج مع السوق التي تحدِّد حقوق والتزامات الطرفين.

 ه-  تقديم دراسة تقييم لتقدير القيمة العادلة للشركة وفق معايير التقييم الدولية معدة من جهة محايدة ومستقلة.

 المادة – 11– 

 أ‌-  بعد صدور الموافقة النهائية على الإدراج تقوم الشركة بالإعلان عن البيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المُرَاجعة وملخص عن تقرير مجلس الإدارة لغايات الإدراج، ضمن جريدتين رسميتين يوميتين، وموافاة السوق بنسخة عن هذا الإعلان.

 ب‌- يبدأ التداول بأسهم الشركة بعد مرور خمسة عشر يوم على نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة ( أ ) أعلاه.

 المادة – 12– 

 في حال رفض المدير التنفيذي الإدراج في أي نوع من الأسواق فعليه أن يبيِّن أسباب الرفض، ويمكن له أن يطلب من الشركة مقدِّمة الطلب استكمال متطلبات إدراج أسهمها ليعاد النظر بطلبها مرةً أخرى.

 
 المادة – 13– 

 أ‌- يحق للشركة مراجعة قرار المدير التنفيذي فيما يخص إدراج الأسهم للشركة عن طريق تقديم طلب لمجلس الإدارة.

 ب‌-  ينظر مجلس الإدارة بالطلب المقدم من الشركة، ويكون قراره نهائياً ولا يخضع لأي نوع من أنواع المراجعة أو الاعتراض

  نقل الإدراج بين الأسواق:

 
 المادة – 14– 

 يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق (الموازية – ب) إلى السوق (الموازية – أ) بقرار من المدير التنفيذي وذلك عند اكتمال شروط الإدراج في السوق (الموازية- أ) الواردة في المادة /4/ من أحكام هذا النظام.

 
 المادة – 15– 

 يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق (الموازية – أ) إلى السوق النظامية بقرار من المدير التنفيذي وذلك عند اكتمال شروط الإدراج في السوق النظامية الواردة في المادة /3/ من أحكام هذا النظام، وتحقيق الشروط المبينة أدناه:

 أ‌-  ألا تقل نسبة عدد أيام تداول أسهم الشركة عن عشرين في المئة من العدد الكلي للأيام المتاحة لتداول أسهم الشركة خلال العام.

 ب‌-  ألا يقل معدل دوران أسهم الشركة خلال العام عن نسبة معينة يقترحها المدير التنفيذي، وتعتمد من قبل مجلس الإدارة.

 
 المادة – 16– 

يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق النظامية إلى السوق (الموازية- أ) بقرار من المدير التنفيذي في أي من الحالات التالية:

 ‌أ-  انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون مئة بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع.

 ‌ب-  وجود خسائر صافية لدى الشركة في آخر سنتين ماليتين.

 ‌ج-  انخفاض عدد المساهمين عن مئتي مساهم.

 ‌د-  انخفاض نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر بالمئة.

 ‌ه-  انخفاض نسبة عدد أيام تداول أسهم الشركة عن عشرين بالمئة من العدد الكلي للأيام المتاحة للتداول على أسهم الشركة خلال العام.

 ‌و-  انخفاض معدل الدوران المرجح لأسهم الشركة خلال العام عن النسبة التي يحددها المدير التنفيذي، والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

  
 المادة – 17– 

 يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق (الموازية – أ) إلى السوق (الموازية – ب) بقرار من المدير التنفيذي وذلك عند انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون 75% من رأس مال الشركة المدفوع.

 
 المادة – 18– 

 ينقل إدراج أسهم الشركة بين الأسواق مرة واحدة خلال العام وذلك بعد قيام الشركة بتزويد السوق بالبيانات المالية السنوية المدققة، ولغايات النقل تعتمد هذه البيانات المالية كما هي في نهاية السنة المالية للشركة.

 شروط إدراج أسهم الشركة غير السورية:

 المادة – 19– 

 تدرج أسهم الشركة غير السورية في السوق النظامية حصراً، وذلك بعد تحقق جميع الشروط التالية:

 ‌أ-  الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

 ‌ب-  تحقق جميع الشروط الواردة في الفقرات ( ج ، د ، و ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

 ‌ج-  أن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي، وأن يكون قد مضى على هذا الإدراج سنتين على الأقل.

 ‌د-  أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر ثلاث سنوات مالية، وأن لا يقل هذا الربح في أي من هذه السنوات عن /5%/ من رأس مال الشركة.

 ‌ه-  أن تكون بياناتها المالية وتقاريرها السنوية عن آخر ثلاث سنوات معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هذه السنوات أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.

 ‌و- وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين الهيئة، والجهة الإشرافية في البلد الأصلي التي تم فيها إصدار وتداول أسهم هذه الشركة.

 ‌ز-  أن يقترن طلب الشركة بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه.

 ‌ح-  تعهد الشركة بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة والسوق وأية تعديلات تطرأ عليها.

ط-  يراعى مبدأ المعاملة بالمثل عند إدراج أسهم الشركات غير السورية في السوق بحيث يجب أن تسمح القوانين النافذة في البلد المعني للشركات السورية بإدراج أسهمها في سوق البلد المعني بشروط لا تتعدى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

ثالثاً: إدراج أسهم زيادة رأس المال للشركة المدرجة:

 
 المادة –20– 

تدرج أسهم الزيادة في رأسمال الشركة المدرجة والناتجة عن ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار في السوق بعد استكمال إجراءات الإصدار.

 المادة – 21– 

على الشركة التي تقوم بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، التقدم بطلب إدراج أسهمها للسوق خلال أسبوع من استكمال إجراءات الإصدار، على أن يتم استكمال إجراءات الإدراج خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

 
رابعاً: إدراج السندات
 
 
شروط إدراج أسناد القرض:
 
 المادة – 22– 

يشترط لقبول إدراج أسناد القرض في السوق، توفر الشروط التالية:

 ‌أ-  ‌أن تكون الشركة المصدرة شركة مساهمة مدرجة في السوق.

ب-  ‌أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر ثلاث سنوات مالية، وأن لا يقل هذا الربح في أي من هذه السنوات عن /5%/ من رأس مال الشركة.

 ‌ج-  أن تتمتع الشركة بأوضاع مالية سليمة وبمكانة وسمعة جيدة داخل القطاع الذي تنتمي إليه، وأن تكون ملتزمة بأحكام قانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

 المادة – 23– 

يحق لإدارة السوق أن تشترط لإدراج أسناد القرض للشركة حصولها على تقييم للجدارة الائتمانية من جهة تحددها الهيئة.

 مرفقات ووثائق طلب إدراج أسناد القرض:

المادة – 24– 

 يتعين على الشركة المصدرة لأسناد القرض و الراغبة بإدراجها في السوق أن ترفق بطلب الإدراج، المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة السابعة من أحكام هذا النظام إضافة لما يلي:

·     نشرة الإصدار.

·     نوع الأسناد وعددها.

·     القيمة الاسمية.

·     إمكانية الاسترداد وقيمته ومواعيد الاسترداد.

·     سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين.

·     مواعيد استحقاق الفائدة.

·     ضمانات السداد ونوعها.

·     مدة سريان الأسناد وطريقة وشروط الإطفاء.

·     إمكانية تحويل الأسناد إلى أسهم عادية أو أسهم امتياز.

·     وجود أية تعهدات من الشركة تتعلق بدفع أرباح أو زيادة رأسمالها أو الاندماج أو إصدار أسناد أخرى أو أية تعهدات أخرى تضفي حماية لحقوق حملة الأسناد وضمانات لهم .

·  توضيح الحالات التي فشلت فيها الشركة في الوفاء بأي التزام مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر

o    سداد قرض.

o    فوائد على قرض.

o    دفع أرباح على أسهم امتياز.

·     أية أحكام تتعلق بتعديل قواعد وشروط إصدار أسناد القرض المعنية.

·     أية أحكام تتعلق بانتخاب ممثلين لحملة الأسناد وصلاحياتهم.

 
شروط إدراج أدوات الدين العام :
 
 المادة – 25– 

 تدرج أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية بعد موافقة لجنة الأوراق المالية الحكومية، واستكمال الإجراءات لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي عبر التقدم بطلب لإدراج هذه الأدوات إلى السوق وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.

 

خامساً: حالات تعليق إدراج الأوراق المالية للشركة المدرجة:

 
 المادة – 26– 

يتم تعليق إدراج الأوراق المالية لشركات المدرجة في السوق في الحالات التالية:

 ‌أ-  بناءً على قرار من الهيئة في جميع الحالات التي تقررها لحماية مصالح المستثمرين.

 ‌ب-  بناءً على قرار من مجلس الإدارة في جميع الحالات التي تقررها لحماية مصالح المستثمرين، بعد إعلام الهيئة بذلك.

 ‌ج-  بناءً على قرار من المدير التنفيذي وللمدة التي يراها مناسبة، بعد إعلام الهيئة وذلك في كل من الحالات التالية:

 1.  صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التخفيض، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.

 2.  صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على اندماج الشركة، وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار الاندماج، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.

 3. صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تملك الشركة بالكامل من قبل شركة أخرى، وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التملك، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.

 4. أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو على المركز المالي للشركة، لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين.

5. بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك.

6. توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف.

7.  صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بحلها.
 8. رفع دعوى للمحكمة المختصة لحل الشركة.
المادة – 27– 

 يعلق إدراج الأوراق المالية للشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج المذكورة في المادة (19) من أحكام هذا النظام، وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو حتى إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك.

 
 المادة – 28– 

أ‌-       على الشركة المدرجة التقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في السوق خلال شهر من قيامها باستدراك الأسباب التي تم لأجلها تعليق إدراج أوراقها المالية، وتزويد السوق بالبيانات والمعلومات المرتبطة بذلك.

ب‌-    يتم إعادة إدراج الأوراق المالية للشركة بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار التعليق، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

 
 المادة – 29– 

يتم إيقاف التداول على الأوراق المالية التي تم تعليق إدراجها.

سادساً: إلغاء إدراج الأوراق المالية في السوق:

 
 المادة – 30– 

أ- يحق للهيئة وبالتنسيق مع إدارة السوق إلغاء إدراج أية ورقة مالية وذلك لحماية مصالح المستثمرين ويعتبر القرار نافذاً بعد مصادقة المجلس عليه.

 ب- يحق لمجلس الإدارة وبالتنسيق مع الهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حال استمرار تعليقها لمدة تزيد عن سنتين، وتكون هذه المدة قابلة للزيادة بقرار من مجلس الإدارة.

 ‌ج- يلغى إدراج أسهم الشركة في حال صدور قرار نهائي بحل الشركة وتصفيتها أو في حال تغيير شكلها القانوني.

 
المادة – 31– 

 يلغى إدراج السندات المدرجة في السوق عند حلول تاريخ استحقاقها أو إطفائها.

 

سابعاًً: التزامات الشركات المدرجة للأوراق المالية:

 
 
 المادة – 32– 

 تلتزم الشركة المدرجة أوراقها أصولاً بتزويد السوق بالتقارير والبيانات والمعلومات التالية: 

أ- التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية السنوية المدققة للشركة مقارنة مع السنة المالية السابقة وتقرير مفتشي حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

ب‌-تقرير نصف السنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم /34/ حول التقارير المالية المرحلية، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة.

ج -  تقرير ربع السنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم /34/حول التقارير المالية المرحلية، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة. [6]

د- المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية وذلك فور حدوثها أو اتخاذها.

 ‌ه- جدول أعمال اجتماعات هيئاتها العامة وذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لعقد كل من هذه الاجتماعات.

 ‌و- القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.

 ‌ز- تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة وذلك عند تزويد السوق بالتقرير السنوي للشركة.

ح- أية دراسات إحصائية أو مؤشرات اقتصادية حول الأوراق المالية لهذه الشركة تم إعدادها من قبل الشركة.

 ‌ط-  نسخة من أي إفصاح تقوم الشركة بتزويده للهيئة حسب نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

ي-  أية معلومات أو بيانات أخرى تراها السوق ضرورية

 المادة – 33– 

 يحق للسوق طلب التفسير من الشركة المدرجة لأوراقها المالية في السوق عن أي خبر أو معلومة تم نشرها حول الشركة في أي من وسائل الإعلام المتعارف عليها، وتلتزم الشركة بالاستجابة لهذا الطلب خلال المدة التي تحددها السوق.

 المادة – 34– 

 تلتزم الجهات المدرجة للأوراق المالية في السوق بتسديد جميع الرسوم والبدلات المستحقة عليها للسوق بتاريخ استحقاق هذه الرسوم والبدلات.

 ثامناً: مسؤولية صحة المعلومات
 المادة – 35– 

يتحمل مجلس إدارة الشركة المدرجة وإدارتها التنفيذية المسؤولية الكاملة عن صحة واكتمال كافة المعلومات المقدمة للسوق أو أي من لجانها.

 المادة –36– 

لا تعتبر الهيئة أو السوق مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركة سواء كانت لغايات الإدراج أو النشر ولا يعتبر اطلاع الهيئة والسوق عليها أو اعتمادها في نشراتهما إقراراً بصحة محتوياتها أو إقرارا منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي مستثمر عليها.

 تاسعاً: أحكام عامة
 المادة – 37– 

 يحق للمدير التنفيذي أن يشكل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في أي مخالفة لهذا النظام منسوبة لإحدى الجهات المدرجة لأوراقها المالية أو لأحد العاملين لديها، وذلك وفقاً لأحكام المادة /67/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.

 المادة – 38– 

 ينظر مجلس الإدارة في تقرير لجنة التحقيق المرفوع له ويجوز له أن يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية:

 ‌أ- التنبيه.
 ‌ب- الإنذار.

 ‌ج-  فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية.

 ‌د-  نقل الإدراج من السوق النظامية إلى الموازية.

 ‌ه-  تعليق الإدراج.
 ‌و- إلغاء الإدراج.
 المادة – 39– 

يحق لمجلس الإدارة إدراج أسهم الشركات المساهمة التي تمتلك الحكومة أغلبية فيها في السوق النظامية على الرغم من عدم تحقق شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.

المادة – 40– 

 يُعدل هذا النظام لغايات تنظيم إدراج أية أوراق مالية أخرى غير منصوص عليها في هذا النظام.

 المادة – 41– 

 يتولى مجلس الإدارة معالجة الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام و اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

المادة – 42– 

يَتَّخذ المدير التنفيذي جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

المادة – 43– 

 يُلغى القرار رقم /190/ تاريخ 24/11/2008، والمتضمن نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية.

 المادة – 44– 

 يُعَمَّم هذا القرار وُيبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17/01/2010                                                      

                                               رئيس مجلس إدارة

                                         سوق دمشق للأوراق المالية

                                          الدكتور أحمد راتب الشلاح

 



[1]عدلت الفقرة /أ/ من المادة/5/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /652/ الصادر بتاريخ 01/03/2011 وقد كان نصها:

‌"أن تكون الشركة وقد استكملت إجراءات شهرها، وذلك ابتداءً من تاريخ 01/01/2005".

 

[2]عدلت الفقرة /ب/ من المادة/5/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /652/ الصادر بتاريخ 01/03/2011 وقد كان نصها:

"أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسين مليون، وأن يكون مدفوعاً بالكامل".

 

[3]عدلت الفقرة /ج/ من المادة/ 5/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /652/ الصادر بتاريخ 01/03/2011 وقد كان نصها:

‌"يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق الموازية- ب أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن الخمس وعشرين مساهم".

[4]عدلت الفقرة /ج/ من المادة/ 5/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1041/ الصادر بتاريخ 12/05/2016 وقد كان نصها:

‌" أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن خمسة وعشرين مساهم ".

[5]عدلت الفقرة /د/ من المادة/ 5/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /652/ الصادر بتاريخ 01/03/2011 وقد كان نصها:

‌"‌أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأس مالها المدفوع".

 
 
 

[6]عدلت الفقرات /ب، ج/ من المادة/ 32/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /615/ الصادر بتاريخ 15/09/2010 وقد كان نص كل منهما:

‌"ب- تقرير نصف سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مفتشي حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة."

 

"ج-  على الشركة المدرجة في السوق النظامية تقديم تقرير ربع سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مفتشي حسابات الشركة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة."

 
 
 
   
 

 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق