الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
المرسوم التشريعي المعدل لقانون السوق
المادة 1 - يعدل كل من البندين (3,5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي:
3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.
5- ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.
المادة 2 – يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي:
4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.
المادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18/09/1430 هجري الموافق لـ 8/9/2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد