الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي


النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي
 
 
القرار رقم /858/
 
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
 
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته
والقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /18783/ تاريخ 19/12/2012
وعلىأحكام النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /116/ تاريخ 25/08/2008 
وعلى أحكام النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /797/ تاريخ 11/10/2012
وعلى أحكام نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /807/ تاريخ 01/04/2013
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /195/ تاريخ 23/12/2013
وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (16/م) المُتخذ بجلسته رقم /14/ تاريخ 10/04/2014
 
يقرر ما يلي:
 
النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي
 
أولاً - تعاريف:
 
المادة (1)  
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام مايلي:
 
القانون:
قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته.
قانون السوق:
قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.
الهـيــئة:
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحُدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
المجلـــس:
مجلس مُفوَّضي الهيئة.
الـســوق:
سوق دمشق للأوراق المالية المحُدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلسالإدارة:
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي:
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.
المركــــز:   
مركز المقاصة والحفظ المركزي.
العضــــو:    
العضو في المركز.
التقــــاص:     
العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم أطراف العقد الأوراق المالية أو لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
التســويــة:
العملية التي يتم بموجبها إتمـام أي عقد تداول لنقل ملكيـة الأوراق المالية من البائـع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
الأقربــــاء:    
الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
الشركة المدرجة:
الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
شركة الخدمات والوساطة المالية:
شركة الخدمات والوساطة المالية المُرخَّص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري آخر وفق ما تُحدِّده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.
الشركة:
شركة الخدمات والوساطة المالية أو الشركة المدرجة بحسب الحال.
الوسيط:
شركة الخدمات والوساطة المالية المُرَخَّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يَتَمتَّع بالجنسية السورية.
 
تُراعى التعاريف المُعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق والمركز، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذا النظام.
 
ثانياً -مهام المركز وهيكله الإداري وصلاحياته:
 
المادة (2)  
 
يُحدَث مركز يسمى مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية ويتبع لسوق دمشق للأوراق المالية.
 
المادة (3)  
 
يَتَكون الهيكل الإداري للمركز من:
‌أ.        مدير المركز.
‌ب.   دائرة التحويل والحفظ المركزي.
‌ج.    دائرة التقاص والتسوية.
‌د.       دائرة القيود على الملكية.
 
المادة (4)       
المادة (5)       
 
يَتولى مدير المركز المهام التالية:
 
‌أ.      إدارة عمليات المركز والموظفين فيه، والتي تشمل:
                                                       
1.        إدارة عمليات تسجيل وإيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق.
2.        إدارة عمليات التقاص والتسوية للعمليات المنفذة في السوق.
3.        إدارة عمليات نقل الملكية للأوراق المالية.
 
‌ب.   وضع الاستراتيجيات الخاصة بعمل الدوائر التابعة للمركز والموظفين فيه.
‌ج. الإشراف على العمليات المُتعَلِقة بأعضاء المركز.
‌د.    رفع مقترحات إلى مجلس الإدارة عن طريق المدير التنفيذي حول الأنظمة والتعليمات الخاصة بإدارة عمل المركز ومنها:
 
1.        تسجيل وإيداع ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسوية أثمانها.
2.        تحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تُعتَبر سرية والأشخاص المُفوَّضين بالإطلاع عليها بحُكمِ عملهم.
3.    تحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي يجب على المركز الإفصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها.
4.        وضع معايير السلوك التي تطبق على أعضاء المركز ومديره وموظفيه.
 
‌ه.       إبلاغ مجلس الإدارة عن طريق المدير التنفيذي، عن أي مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة التي يرتكبها أي من أعضاء المركز ليتم رفعها إلى الهيئة مع المقترحات اللازمة.
 
المادة (6)  
 
تقوم دائرة التحويل والحفظ المركزي بالمهام التالية:
 
‌أ. تسجيل وإيداع الأوراق المالية المدرجة وحفظها.
‌ب.   نقل ملكية الأوراق المالية المودعة.
‌ج.تنفيذ التحويلات المستثناة من التداول (تحويلات عائلية، تحويلات إرثية .....) ونقل الملكية في حال تعليق الإدراج وذلك بناءً على اقتراح معلل من السوق وموافقة الهيئة.
‌د.تنفيذ إجراءات الشركات للأوراق المالية المودعة للشركات المدرجة.
‌ه.تقديم الخدمات المتعلقة بملكية الأوراق المالية والتغيرات التي تطرأ عليها للشركات المدرجة (سجل المساهمين، سجل الصفقات....الخ).
‌و.   دراسة طلبات العضوية في المركز للشركات المدرجة، ومتابعة مدى التزامها وتَقيُّدها بأنظمة وأدلِّة المركز.
 
المادة (7)  
 
تقوم دائرة التقاص والتسوية بالمهام التالية:
 
‌أ. تنفيذ عملية التقاص للأوراق المالية المتداولة.
‌ب.   تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة.
‌ز.  تدقيق ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بحسابات التداول.
‌ح.تقديم الخدمات للمستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية.
‌ج.دراسة طلبات العضوية في المركز لشركات الخدمات والوساطة المالية، ومتابعة مدى التزامها وتَقيُّدها بأنظمة وأدلِّة المركز.
 
المادة (8)  
 
تقوم دائرة القيود على الملكية بالمهام التالية:
 
‌أ. تثبيت قيود الملكية (رهن، حجز، حبس، تجميد...) على الأوراق المالية المودعة ورفعها.
‌ب.   إعداد الرد على الاستفسارات القانونية المتعلقة بعمل المركز.
 
المادة (9)        
 
يستفيد المركز من الخدمات المقدمة من المديريات التالية الموجودة في السوق:
 
·     مديرية تقانة المعلومات.
·     مديرية الموارد البشرية.
·     مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
·     مديرية الشؤون القانونية.
 
المادة (10)  
 
إن المركز هو الجهة الوحيدة المُخوَّلة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو الكترونية، وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المُبَيَّنة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المُبَيَّنة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يُثبَت غير ذلك.
 
المادة (11)  
 
أ‌.      تُسَجَّل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسوية وتقاص أثمانها بموجب قيود خطية أو الكترونية تُدَوَّن في سجلات المركز.
ب‌.      تُبَيَّن في سجلات المركز كافة الرهونات والمطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
 
المادة (12)  
 
يمكن للمركز أن يقوم بفتح حسابات نقدية لدى مصرف التسوية لأغراض تسوية ومقاصة الأوراق المالية.
 
المادة (13)  
 
أ‌.        للمركز الحق في الحجز بحكم قضائي على الأوراق المالية المملوكة لأي من أعضائه في حال تخَلُّفِه عن تسوية الالتزامات المُتَرتِبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.
ب‌.   يحق للمركز الامتناع عن تقديم أية خدمات للعضو الذي لم يقم بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه المركز.
 
المادة (14)  
 
أ‌.        في حال صدور قرار بتعليق إدراج شركة مساهمة مدرجة في السوق، يتولى المركز نقل ملكية الأوراق المالية المودعة لهذه الشركة ويتم ذلك وفقاً لعقد نقل ملكية بين الطرفين، وذلك بناءً على اقتراح معلل من السوق وموافقة الهيئة.
ب‌.   في حال صدور قرار بإلغاء إدراج شركة مساهمة مدرجة في السوق، يقوم المركز بتسليم الشركة كافة السجلات المودعة وغير المودعة لمساهميها والتي كانت تحت إدارة المركز.
ثالثاً- موارد المركز ونفقاته:
 
المادة (15)  
تَتكَوَّن موارد المركز من:
 
·         بدلات الانتساب لعضوية المركز.
·         بدلات اشتراك العضوية السنوية.
·         أية عمولات وأجور وبدلات ينص عليها نظام بدلات المركز.
 
المادة (16)   
 
تَتحَمَّل السوق كامل نفقات المركز وتعود إليها كل موارده.
 
رابعاً- العضوية في المركز:
 
المادة (17)  
تَكُون العضوية في المركز إلزامية للشركات المساهمة المُصدِرة للأوراق المالية المُدرَجة أسهمها في السوق ولشركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء في السوق، بالإضافة إلى أية جهات أخرى يَعتَمِدها المجلس.
 
المادة (18)  
                                                                                       
‌أ.        يَتَعيَّن على الجهات المذكورة في المادة (17) من هذا النظام التَقَدُّم بطلب العضوية المُعتَمد في السوق والمركز على أن تُستَكمَل إجراءات العضوية تِباعاً وفق المراحل المُعتَمدة.
‌ب.   يُوَقِّع طلب العضوية رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بالنسبة للشركات المساهمة أو رئيس مجلس المديرين بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية أو أي شخص آخر مُفَوَّض بالتوقيع.
‌ج.    يقوم المركز بدراسة طلب العضوية المُقَدَّم من الشركة فور استكمال كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
‌د.       يقوم مدير المركز برفع مُقترح بالموافقة على طلب العضوية المُقَدَّم من الشركة إلى المدير التنفيذي، ليقوم برفعه إلى مجلس الإدارة، لاتخاذ القرار بالموافقة على العضوية في السوق والمركز.
‌ه.       يُعرض طلب العضوية مع مُرفقاتِه المُشار إليها في المادة /5/ من نظام العضوية في السوق على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالموافقة.
‌و.      في حال رَفَضَ مجلس الإدارة الموافقة على الطلب يَتَعيَّن في هذه الحالة إخطار الشركة بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره على أن يكون قرار الرفض مُعلَّلاً، ويمكن له أن يطلب من الشركة مُقَدِّمة الطلب استكمال متطلبات العضوية ليُعَاد النظر بطلبها مرةً أخرى.
‌ز.     في حال الرفض بشكل نهائي يحقُّ للشركة مُراجَعة قرار مجلس الإدارة فيما يَخُصُّ عضوية الشركة عن طريق تقديم طلب بالاعتراض على قرار مجلس الإدارة إلى المجلس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
ي‌.    يَنظُر المجلس بالطلب المُقدَّم من الشركة، ويكون قرار المجلس في البت بالتظلُّم نهائياً ونافذاً ولا يَخضَع لأي نوع من أنواع المُراجعَة أو الاعتراض.
 
المادة (19)  
 
يلتزم العضو بمايلي:
‌أ.        التوقيع على اتفاقية تَتَضمن حقوق والتزامات الأعضاء وتَقَيُّدَهم التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن المركز والسوق.
‌ب.    إعلام المركز والسوق خطياً بأي تغيير يطرأ على الوثائق والبيانات المقدمة في طلب العضوية والوثائق المرفقة به وبحد أقصى خلال يومي عمل.
‌ج.    تزويد المركز بأية وثائق أو بيانات أو أية إيضاحات يطلبها المركز وبالطريقة التي يراها المركز مناسبة، على أن يقوم العضو بتقديمها خلال الفترة التي يحدِّدُها المركز.
‌د.       كافة الشروط الفنية للربط مع أنظمة المركز الالكترونية، وأن يُفَوِّض المركز بإجراء ما يلزم للتأكُّد من الجاهزية الفنية لديه.
‌ه.       القيام بكافة التعديلات التي يطلُبها المركز على بُنيَتِه الفنية.
‌و.      حماية المعلومات الخاصة به والتي تمكنه من الدخول إلى أنظمة المركز الالكترونية، وعدم استخدام أي برامج إلا بعد التأكد من سلامتها وعدم تأثيرها على أنظمة المركز الإلكترونية.
‌ز.     تسديد البدلات والرسوم المُتَرتِبة عليه للمركز بتاريخ استحقاقها.
المادة (20)  
 
تَلتَزِم الشركة المدرجة المُتَقَدِمة بطلب العضوية بتسجيل أوراقها المالية لدى المركز وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
 
المادة (21)  
 
تَلتَزِم شركة الخدمات والوساطة المالية المُتَقَدِّمة بِطَلب العضوية بـِ:
 
1.        فتح حسابات مصرفية لغايات دفع وقبض أثمان الأوراق المالية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2.   الانتساب لصندوق ضمان التسوية وتسديد الالتزامات المُتَرتِّبة عليها لصالح الصندوق بِمُوجِب أنظِمَتِه.
 
المادة (22)  
 
يحظَّر على أي عضو تحت طائلة المساءلة القانونية القيام بأي مما يلي:
 
1.        بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة فيما يتعلق بعمل المركز وأعضائه.
2.        التعرض أو التأثير على سمعة المركز ومكانته أو أي عضو آخر أو الانتقاص منها.
3.        إفشاء الأسرار الخاصة بالمساهمين أو العملاء.
 
المادة (23)  
 
 
أ‌. إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بِمُقتَضاه والقرارات والتعاميم الصادرة عن السوق والمركز، ويستتبع ذلك تعليق عضويته في السوق حكماً.
ب‌.   تعليق عضويته في السوق.
 
المادة (24)  
 
 
أ‌.        امتناعه عن سداد بدلات الاشتراك السنوية أو عمولات أو بدلات المركز، ويستتبع ذلك إنهاء عضويته في السوق حكماً.
ب‌.   إنهاء عضويته في السوق.
 
المادة (25)  
 
أ‌.        في حال إنهاء عضوية وسيط تتم تُصفِية أعماله المُتَعلِّقة بالمركز وفق الإجراءات التي يحددها المركز لهذه الغاية ولا يتم إبراء ذِمَّتِه حتى انتهاء كامل عمليات التسوية.
ب‌.   على الشركة التي أنهيت عضويتها أو تم تعليقها أن تُعيد إلى المركز على الفور كافة البرمجيات والمُعِدَّات التي قدَّمها لها المركز.
 
المادة (26)  
 
أ‌.        خلافاً لأي نص آخر، عند صدور قرار إفلاس أو تصفية أو الحجز على الوسيط المالي أو العضو في المركز وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحجز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقاً للتعليمات النافذة، الإجراءات اللازمة لإتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفاً فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون تلك العقود بعد تسويتها نافذةً في مواجهة الغير.
ب‌.   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي طرف ذي علاقة، تعديل أو إلغاء عقود التداول المشار إليها في الفقرة المذكورة أو أي جزء منها على أن يكون هذا التعديل أو الإلغاء مبرراً.
المادة (27)  
 
‌أ.        يَتَوَجَّب على الشركة التي أُنهيت عُضويَتَها أو عُلِّقَت سداد كافة البدلات والرسوم والغرامات (في حال وجودها) والمُستحَقَّة عليها قبل صدور قرار الإنهاء أو التعليق.
‌ب.   يَتوَجَّب على الشركة سداد البدلات السنوية للمركز في حال صدور قرار بإنهاء تعليق العضوية إلا إذا صدر القرار في ذات العام الذي تم تعليق العضوية فيه.
‌ج.    لا تَتِمُّ مُطَالبة الشركة ببدلات سنوية جديدة للمركز لاحقة لتاريخ صدور قرار تعليق العضوية.
‌د.       لا يمكن لأي شركة أنهيت عضويتها استرداد أي بدلات كانت قد دفعتها للمركز.
المادة (28)  
 
 
خامساً - أحكام عامة:
 
 
المادة (29)  
 
‌أ.        لا يكون المركز مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر تصيب أياً من أعضائه أو عملائهم أو الأشخاص المرتبطين بهم نتيجة تعاملهم أو استخدامهم لأي من المرافق أو الخدمات التي يُقدِّمها المركز.
‌ب.   لا يتَحمَّل المركز المسؤولية عن أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو أية التزامات أو مُطالبات أخرى قد يَتكبَّدُها العضو أو يَجلبها على نفسه أو تُفرَض عليه بسبب استخدام أنظمة المركز باستثناء الحالات التي يُثبَت فيها أن المركز قد تَصرَّف بسوء نية وفي حدود هذه الحالات حصراً.
‌ج.    لا يتَحمَّل المركز مسؤولية أية خسارة أو ضرر أو تكلُفة أو نفقات أو مسؤوليات أو مُطالبات أخرى ناجمة عن أي ممايلي:
1.        فشل في أنظمة المركز الالكترونية.
2.        اتخاذ إجراء تنظيمي أو تأديبي أو قرار بحق العضو.
 
‌د.       لا يكون أي مدير أو موظف يعمل في المركز مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر أو مكروه يَنجُم عن أداء عمله أو تنفيذ واجباته أو المهام ذات العلاقة، ما لم يكن ناجماً عن إهماله الواضح أو سوء تَصرُّفِه المُتَعمَّد.
المادة (30)  
 
 
المادة (31)  
 
 
المادة (32)  
 
يُنشَر القرار ويُبَلَّغ من يَلزم لتَنفِيذه.
 
 
دمشق في 10/04/2014. 
 رئيس مجلس إدارة 
سوق دمشق للأوراق المالية
  محمد غسان القلاع

 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق