الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ وتعديلاته
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1426هـ و13/6/2005م.
والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2009.
قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الهيئــــــــــــــة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأوراق المالية: أسهم الشركات القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أوالشركات، وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة، أو أية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها.
الأسواق المالية: الأسواق المنظمة لتداول الأوراق المالية التي يمكن أن تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لأحكام هذا القانون.
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها في دمشق.
ب- يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها، وبما يحقق أهدافها.
ج- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح، أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية.
أ- تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
1- تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غيرالعادلة أوغير السليمة، أوالتي تنطوي على احتيال أوغش أوتدليس أوتلاعب.
3- تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ب- تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4- مراقبة الأسواق المالية.
أ- يتشكل مجلس المفوضين من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكونوا أشخاصا طبيعيين سوريين.
تشكيلة مجلس المفوضين
|
||
1.
|
رئيس مجلس المفوضين / الرئيس التنفيذي |
رئيساً
|
2.
|
أحد المفوضين
|
نائباً للرئيس
|
3.
|
معاون وزير المالية
|
عضواً
|
4.
|
معاون وزير الاقتصاد والتجارة
|
عضواً
|
5.
|
نائب حاكم مصرف سورية المركزي
|
عضواً
|
6.
|
مفوضان آخران
|
عضوان
|
ب- يسمى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم.
د - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون التجديد لمرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه ويستمر عضو المجلس في هذه الحالة في عضويته بعد انتهائها إلى أن يتم تعيين خلف له.
تصدر أنظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، والأنظمة والتعليمات، والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية:
1- الشركات المصدرة للأوراق المالية.
2- شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها.
3- مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها.
4- الأسواق المالية.
5- شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.
يتولى المجلس تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ضمنها:
1- وضع معايير وشروط إصدار الأوراق المالية.
2- وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأغراض والمهام المنوطة بالهيئة.
3- الموافقة على طرح الأوراق المالية واعتماد نشرات الإصدار المرتبطة بهذه الأوراق.
4- تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.
5- اعتماد أومنح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الأسواق التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون، وتقييد أوتعليق أوإيقاف أوإلغاء هذه التراخيص لأي شخص أوأية جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها التي يراها المجلس مناسبة.
6- تعليق نشاط الأسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
7- الموافقة على إدراج أو إلغاء، أو تعليق إدراج أية ورقة مالية لشركة أو جهة سورية متداولة في أي سوق للأوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.
8- منع طرح أية ورقة مالية في الأسواق المالية أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
9- تحديد البدلات المتعلقة بإصدار التراخيص لمختلف الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وتجديد هذه التراخيص. كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.
10- فرض الغرامات المالية على ملاتكبي المخالفات وفقاً لأحكام القانون . [1]
11- وضع حد أعلى وأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي تتقاضاها الأسواق المالية.
12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
13- تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها في الأسواق المالية.
14- تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية.
15- إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
17- إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.
19- تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.
20- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
يترتب على كل من يصبح موظفاً لدى الهيئة أوعضواً في مجلسها أن يقدم تصريحاً للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يملكها أوالواقعة تحت تصرفه أوحتى تحت تصرف أحد أقربائه من الدرجة الأولى وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ عمله بالتغيير تحت طائلة إلغاء عضويته في المجلس أوفقدان وظيفته في الهيئة.
أ- يحظر على أعضاء مجلس مفوضيالهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أوعمل آخر بما في ذلك أن يشغلوا منصباًأو وظيفة في جهة حكومية أوفي أية مؤسسة عامة أو خاصة. كما يحظر على جميع أعضاءمجلس المقوّضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
ب- يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام نظام موظفي الهيئة الصادر عنرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين وبعد التنسيق مع وزارةالمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارتها وأمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك بما يلي:
1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
2- التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة وفقا لأنظمتها.
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
أ- يقوم نائب رئيس المجلس بوظائف رئيس المجلس ومهامه في حالة غيابه على وجه قانوني أوشغور مركزه.
ب- للرئيس الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس أولأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
أ- يجتمعالمجلس بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو يطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر علىالأقل ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونياً حضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهمرئيس المجلس أ نائب رئيس المجلس.
ب- نتخذقرارات المجلس بغالبية عدد الأعضاء. [3]
جـ- يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع.
أ - يكونللهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.
ب-تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنويةالسابقة يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسماليةوالجارية التي تحتاجها الهيئة والنسبة التي تحدد كحوافز لأعضاء المجلس والموظفين فيالهيئة والنسبة التي يرى المجلس امكانية تخصيصها للسوق على أن تؤول المبالغ الزائدةعن هذا الاحتياطي الى وزارة المالية.
ت- يتمتحديد النسب المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علىاقتراح مجلس مفوضي الهيئة وموافقة وزير المالية.
ث- إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية يغطى من الاحتياطيالعام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطيةالعجز.
1- البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون.
3- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
ب- تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلي:
1- تسجيل الإصدارات ومنح تراخيص إصدار الأوراق المالية.
2- إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.
3- تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.
4- اعتماد أو منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية أو شركات الاستثمار.
5- أية خدمات أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أوتفتيش أوتدقيق لتحديد ما إذا كانت أية جهة أوأي شخص قد ارتكب مخالفة أواتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونه.
أ- يفرض المجلس غرامة مالية لا تقل عن مئةالف ولا تزيد على مليون ليرة سورية لصالح الهيئة بصفة تعويض على مرتكبي المخالفاتالتالية:
1. مخالفة الأنظمة والتعليمات والقراراتالصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكامالقانون.
2. عدم استجابة أي شخص أوجهة خاضعة لرقابةالهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أوالمستندات اللازمة خلال المدد والمهلالمحددة.
3. اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض معالمركز المالي الحقيقي للشركة.
4. عدم توزيع نشرةالاصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين
5. مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلوماتوالبيانات الواجب تضمينها في نشرة اصدار الأوراق المالية.
ب- تستوفى الغرامة المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من الجهةالمخالفة وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموالالعامة.
جـ- يصدر مجلس المفوضين لائحة بالمخالفاتوالغرامات الموازية لها.
أ- يحيل المجلس الىالقضاء ملف المخالفات التالية:
1. تقديم معلومات أوبيانات غير صحيحة أومضللة في أي من الوثائق أوالمستندات المقدمةللهيئة
2. عرض أوراق مالية أوبيعها بالاستناد الىبيانات أومعلومات غير صحيحة أومضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التيتمنحها هذه الأوراق أوحول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذهالأوراق.
3. استغلال شخص ما بحكم وظيفته أومركزهلمعلومات داخلية أوسرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أومعنوية أوإفشاءهذه المعلومات لغير مرجعه المختص أوالقضاء.
4. بثوتوزيع الشائعات أوإعطاء معلومات أوبيانات غير صحيجة أومضللة حول أية ورقة ماليةبغرض التأثير على سعرها أوسمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
5. تصديق مدقق الحسابات أوالمحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أومضللة أومخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
6. بيع أوراق مالية أوالتصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أودونوجود اتفاقية تخوله بذلك.
7. بيع أوراق مالية دوننشر اصدار معتمدة من قبل الهيئة.
8. تقديم أية خدماتمالية أو استثمارية أووساطة مرتبطة بالاوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبلاعتمادها من الهيئة.
9. أي خداع أوتدليس أوتلاعبيتعلق بنشاط إصدار أوتداول أوانتقال ملكية الأوراق المالية أوأية ممارسة محظورةأوتضليل إعلامي فيها يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبلالهيئة.
ب- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنصعليها القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيدعلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية كتعويض لصالح الهيئة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ولا تزيدعلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب المخالفاتالمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة.
ت- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة مالم يثبت عدم علمهمبارتكابها.
تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها أعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون.
أ- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.
ب- يتم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلسالمفوضين بعد اقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزيللرقابة وخلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة الماليةالمعينة. [7]
أ- يعد مجلس المفوضين مشروع قانون إحداث سوق الأوراق المالية السورية خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.
ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.
[1] - عدلت الفقرة /10/ من المادة /7/ وفق التعديل الوارد بالمرسوم التشريعي رقم/50/ لعام 2009 وقد كان نصها:
" اقتراح الغرامات المالية التي تفرض على مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون، وتصدر بمرسوم".
[2]-عدلت المادة /9/ من القانون رقم /22/ لعام 2005 وفق التعديل الوارد بالمرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2009 وقد كان نصها:
" يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أوعمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في جهة حكومية أوفي أي مؤسسة عامة أوخاصة، كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة ".
[3]- عدلت كل من الفقرتين /أ - ب/ من المادة /12/ وفق التعديل الوارد بالمرسوم التشريعي رقم/50/ لعام 2009 وقد كان نصهما:
" أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل.ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أونائب رئيس المجلس.
ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس."
[4] - عدلت المادة /13/ وفق التعديل الوارد بالمرسوم التشريعي رقم/50/ لعام 2009 وقد كان نصها:
" أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول. ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة، على أن تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى وزارة المالية. جـ- إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية، يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز" .
[5] - عدلت المادة /17/ وفق التعديل الوارد بالمرسوم التشريعي رقم/50/ لعام 2009 وقد كان نصها:
" يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون.. كل ما يلي:
1- مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
3- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.
4- عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.
5- استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أومعنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.
6- بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
7- تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
8- اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.
9- بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
10- عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
11- مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية .
12- بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.
13- تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أووساطة مالية مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أوقبل اعتمادها من الهيئة.
14- أي خداع أوتدليس أوتلاعب يتعلق بنشاط إصدار أوتداول أوانتقال ملكية الأوراق المالية أوأية ممارسة محظورة أوتضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة " .
[6] - عدلت المادة /18/ وفق التعديل الوارد بالمرسوم التشريعي رقم/50/ لعام 2009 وقد كان نصها:
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات /3- 4- 5- 6- 7- 9- 12- 13- 14/ من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
ب- أما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكبيها غرامة مالية.
ج- يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين /أ/ و /ب/ لصالح الهيئة بصفة تعويض.
د- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها. "
[7] - عدلت الفقرة /ب/ من المادة /21/ وفق التعديل الوارد بالمرسوم التشريعي رقم/50/ لعام 2009 وقد كان نصها:
" يتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وخلال مدة لا تزيد على سنتين من انتهاء مدة عضويته."