الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
| الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
|---|
آليات وضوابط استخدام خدمة التداول عبر الانترنت
آليات وضوابط استخدام خدمة التداول عبر الانترنت
القرار رقم /1424/ وتعديلاته
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2234/ تاريخ 09/12/2018.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم /324/ تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته المتضمن نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأرواق المالية.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم /325/ تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته المتضمن تعليمات التداول في سوق دمشق للأرواق المالية.
وعلى قرار مجلس المفوضين رقم 78/م تاريخ 22/07/2020 المتضمن تعلميات تفعيل خدمة التداول عبر الانترنت.
وعلى ما أقره مجلس الإدارة بجلسته رقم /302/ تاريخ 01/09/2020
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم /1796/ تاريخ 23/07/2023.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم /2044/ تاريخ 08/10/2026.
يقرر مايلي:
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القرار مايلي:
الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
السوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
نظام التداول: نظام التداول الإلكتروني المعمول به في السوق.
نظام إدارة الاوامر: النظام الإلكتروني المقدم من الشركة والمعتمد من السوق بغرض تلقي أوامر العملاء ومطابقتها مع نظام المكتب الخلفي والأنظمة الخاصة بالتحقق داخل السوق ومن ثم تحويلها إلى نظام التداول الالكتروني المعمول به في السوق.
الشركة: شركة الخدمات والوساطة المالية الحاصلة على أمر المباشرة لممارسة نشاط الوساطة في الأوراق المالية.
الوسيط المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الشركة الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بها للشركة.
أوقات التداول: الساعات المحددة للتداول ضمن أيام التداول.
الخدمة: خدمة التداول عبر الانترنت التي تقدمها الشركة لعملائها بهدف تمكينهم من إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول الالكتروني ومتابعتها بأنفسهم من خلال استخدام شبكة الانترنت.
الأوامر: الأوامر المرسلة إلى نظام التداول والتي تعبر عن رغبة في البيع أو الشراء.
المادة (2): ينظم هذا القرار آلية وضوابط تفعيل واستخدام خدمة التداول عبر الانترنت.
المادة (3): على الشركة الراغبة بتفعيل خدمة التداول عبر الانترنت التقدم إلى السوق بطلب لتفعيل الخدمة، وذلك بعد الحصول على الموافقة الأولية من الهيئة.
المادة (4): تقوم الشركة بتأمين التجهيزات التقنية التالية كحد أدنى، وتكون هذه التجهيزات مخصصة فقط لتشغيل الخدمة:
1. اتصال شبكي موثوق بين مقر الشركة ومقر السوق عبر الألياف الضوئية.
2. اتصال موثوق عالي السرعة مع شبكة الانترنت لتلقي أوامر العملاء.
3. مخدم خاص بتشغيل نظام إدارة الأوامر OMS.
4. مخدم خاص لإرسال الأوامر إلى السوق عبر بروتوكول FIX وتلقي معلومات التداول من السوق عبر خدمة MDF.
5. مخدم خاص بإدارة التحكم بالدخول Internet Gateway الخاصة بالعملاء عبر شبكة الانترنت.
6. جدار ناري خاص لحماية التجهيزات المسؤولة عن استقبال الأوامر الواردة من العملاء.
7. منظومة متخصصة بأمن المعلومات بما يضمن حماية التجهيزات وبيانات المستثمرين والربط الشبكي الخارجي (انترنت) والداخلي مع السوق.
8. الوسائل الالكترونية اللازمة لتلقي وتسجيل أوامر العملاء بصورة آمنة ومتوافقة مع نظا إدارة الأوامر OMS.
9. الآليات اللازمة لتحقق من هوية العميل المتصل.
10. الآليات المناسبة للوقاية من الفيروسات Antivirus.
11. خطة مكتوبة لاستمرارية عمل الخدمة Disaster Recovery Plan مع إمكانية اختبارها من قبل السوق في أي وقت بشكل عشوائي.
المادة (5): يجب أن يكون نظام إدارة الأوامر مقدماً من قبل شركة تقبلها السوق، وأن يكون قادراً على التحقق بالحد الأدنى من مجموعة المتطلبات المحددة في المادة (7) من تعليمات تفعيل خدمة التداول عبر الانترنت الصادرة عن الهيئة، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بتفعيل نظام إدارة الأوامر للتداول عبر الانترنت المطلوبة من قبل السوق والصادرة بقرار من المدير التنفيذي للسوق.
المادة (6): تتولى السوق عمليات التدقيق والتأكد من توافق برنامج إدارة الأوامر OMS مع برمجيات السوق بحيث تتم اختبارات الأداء و التوافق قبل منح الشركة الموافقة من السوق على العمل واعتماد البرنامج.
المادة (7): تلتزم الشركة بإجراء كافة الاختبارات اللازمة للتأكد من التوافقية الكاملة بين برمجيات التداول عبر الانترنت وبرمجيات السوق تحت إشراف فنيي السوق، على أن يتم عند الانتهاء من كافة التعديلات البرمجية وتحت إشراف السوق إجراء فحص أمني خاص بتقانة المعلومات عبر شركة أمن معلومات متخصصة Information Security and IT Audit تحددها السوق. ويعاد إجراء هذا الفحص الأمني سنوياً وفي يأي وقت تطلبه السوق.
المادة (8): يعرض طلب الشركة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنه بناء على اقتراح من المدير التنفيذي، وفي حال رفض مجلس الإدارة الموافقة على طلب الشركة يتم إخطار الشركة بهذا القرار على أن يكون قرار الرفض معللاً، ويمكن لمجلس الإدارة أن يطلب من الشركة مقدمة الطلب استكمال المتطلبات اللازمة ليعاد النظر بطلبها مرة أخرى.
المادة (9): يقع على عاتق الشركة التأكد من عدم دخول أية أوامر إلى نظام التداول عن طريق خدمة التداول عبر الانترنت إلا بعد حصول الأمر على مصادقة من نظام التحقق المجهز من قبل السوق لهذه الخدمة.
المادة (10) : تلتزم الشركة بعدم إجراء أي تحديث أو تطوير على جميع التجهيزات والخدمات والبرامج الخاصة بتقديم الخدمة مالم تحصل على موافقة السوق، وذلك تحت طائلة إلغاء الخدمة.
المادة (11): لاتتقاضى السوق أية بدلات من الشركة لقاء تقديم هذه الخدمة لأول مرة. وتتقاضى السوق بدل قدره (50,000) ل.س خمسين ألف ليرة سورية عن كل عملية إختبار تنفذها السوق عند إجراء أية تحديث أو تطوير على التجهيزات والخدمات والبرامج الخاصة بتقديم الخدمة.(2)
المادة (12): يحق للعميل بأن يستخدم خدمة التداول عبر الانترنت عن طريق أكثر من شركة وساطة مقدمة للخدمة، على أن يتم فتح حساب التداول الخاص بالعميل لدى هذه الشركات وفقاً للإجراءات المعتمدة والمعمول بها أصولاً. (1)
المادة (13): يجب على المتعاملين بالخدمة عند إدخال الأوامر مراعاة كافة القواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها وعلى وجه الخصوص نظام قواعد التداول في السوق وتعليمات التداول في السوق وتعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية في السوق.
المادة (14): يحظر على الشركة استخدام خدمة التداول عبر الانترنت في التداول لصالح محفظتها، كما يحظر على الوساطاء المعتمدين استخدام الخدمة في التداول لصالح حساباتهم الشخصية.
المادة (15): تلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بسجل شهري يبين تاريخ ووقت ومدة توقف الخدمة مع بيان أسباب التوقف والإجراءات المتخذة من قبل الشركة.
المادة (16): لايجوز للشركة أن تعفي نفسها من المسؤولية القانونية عن خسائر العملاء الناتجة عن إساءة استخدم الخدمة الناجمة عن عدم توفير وسائل الحماية اللازمة للتجهيزات والبرمجيات أو عن الأعطال الفنية في آلية التوثيق والحماية الخاصة بكامل المنظومة.
المادة (17): يحق للسوق إعادة تنظيم الخدمة لدى الشركة وطلب أية تعديلات على الخدمة في حال اكتشاف مايستدعي ذلك ويتم إعلام الهيئة بذلك.
المادة (18): تلتزم الشركة الحاصلة على موافقة السوق لتقديم خدمة التداول عبر الانترنت بإعلام المستثمرين بوضوح وصراحة عن جميع المخاطر المترتبة على شراء وبيع الأوراق المالية من خلال هذه الخدمة قبل تقديمها.
المادة (19): تلتزم الشركة بإعلام الهيئة والسوق خطياً بالأعمال المحظورة التي يرتكبها عملاؤها مستخدمو الخدمة خلافاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك فور علمها بهذه الأعمال.
المادة (20): يجب على الشركة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية العميل الذي يطلب فتح حساب للتداول عبر الإنترنت، وعليها الاحتفاظ بصور عن جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل.
المادة (21):
أ. يحق للعميل مستخدم الخدمة في جميع أوقات التداول إدخال أوامر شراء وبيع جديدة وتعديل وإلغاء الأوامر المدخلة مسبقاً وغير المنفذة أو المنفذة جزئياً، وذلك من خلال البرنامج الخاص بالخدمة الذي يقوم بدوره بإرسال الأوامر إلى نظام التداول.
ب. يحق للعميل أن يصدر للشركة أوامر شراء أو بيع جديدة أو طلب تعديل أو إلغاء الأوامر المدخلة مسبقاً غير المنفذة أو المنفذة جزئياً بالنيابة عنه، في حال عدم توفر الخدمة للعميل لأي سبب من الأسباب وذلك خلال ساعات عمل الشركة الرسمية.
ج. في حال قام العميل بإصدار أمر للشركة وفقاً لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة فإن على الشركة التحقق من توفر رصيد الأوراق المالية أو الرصيد النقدي الكافي في حساب العميل قبل إدخال أي أمر أو إجراء أي تعديل على أي أمر مدخل إلى نظام التداول.
د. يقع على عاتق الشركة إتاحة إمكانية إدخال أوامر البيع والشراء من قبل العميل والتحقق من جاهزية الأمر للتنفيذ، على أن تتم عملية إرسال الأمر عبر تفعيل زر "إرسال" عند دخول أوقات التداول.
المادة (22): تطبق أحكام قانون السوق وأنظمتها على كل مالم يرد فيه نص في هذه الآلية.
المادة (23): يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
01/09/2020
رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
(1)عدلت المادة (12) بموجب قرار مجلس إدارة السوق رقم /1796/ تاريخ 23/07/2023 وقد كان نصها: يلتزم العميل باستخدام خدمة التداول عبر الانترنت عن طريق شركة وساطة محددة
(2) عدلت المادة (11) بموجب قرار مجلس إدارة السوق رقم /2044/ تاريخ 08/10/2026 وقد كان نصها: لاتتقاضى السوق أية بدلات من الشركة لقاء تقديم هذه الخدمة.